لو ذبح الحاجّ هديه يوم العاشر في مكّة لعدم تمكّنه من ذبحه في منى أو وادي محسّر، وبعد أداء أعمال مكّة استطاع أن يذبح في منى خلال أيّام التشريق، فهل عليه إعادة الذبح؟ وهل يختلف الحال بينما كان يعلم بأنّه سوف يتمكّن من الذبح خلال أيّام التشريق وبينما كان لا يعلم بذلك؟
الأحوط وجوباً الإعادة.
1لو تعذّر الذبح في منى وفي وادي محسّر في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ولكن أمكنه الذبح في أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر، لكنّه تسامح وذبح الهدي في اليوم العاشر في منطقة الحرم الخارجة عن منى ووادي محسّر، فهل يفسد حجّه لو لم يتدارك الذبح في أيّام التشريق، أو في باقي أيّام ذي الحجّة في منى أو وادي محسّر؟
مع الإمكان يجب عليه الذبح بمنى في أيّام التشريق، فلو لم يفعل عمداً فإلى آخر ذي الحجّة، فلو لم يفعل فحكمه حكم من ترك الذبح عمداً.
2لو لم يذبح الحاجّ هديه في نهار العاشر من ذي الحجّة، فهل:
1 ـ يجزيه الذبح ليلة الحادي عشر؟
2 ـ ليلة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة؟
3 ـ باقي أيّام وليالي ذي الحجّة ممّا بعد أيّام التشريق؟
1 ـ الأحوط أن يكون الذبح بالنهار؛ لأنّ روايات وقت الذبح عبّرت بتعبير: أربعة أيّام أو ثلاثة أيّام(راجع الوسائل، ب 6 من الذبح.).
2 ـ الجواب نفس الجواب.
3 ـ يجوز الذبح بالليل في باقي الأيّام بعد أيّام التشريق(لإطلاق الرواية الاُولى والثانية من الباب 44 من الذبح من الوسائل.).
هل يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الذبح لو عجز عن الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجّة؟
لو حلق أو قصّر صحّ منه الطواف والسعي، ولكنّه خلاف الاحتياط الأكيد.
4شخص اعتقد أنّ وكيله قد ذبح عنه الهدي فجاء بالأعمال المترتّبة عليه من الحلق أو التقصير ثمّ أعمال مكّة من الطواف والسعي، وبعد ذلك علم أنّ وكيله لم يذبح عنه الهدي إلاّ بعد انتهائه من الأعمال، فما هو حكمه؟
صحّت أعماله.
5حاجٌّ ذبح حيواناً باعتقاد السلامة فانكشف كونه ناقصاً، فهل يجب عليه ذبح آخر أو يجزيه ذلك الذبح؟
الأحوط عدم الاجتزاء.
7لو ذبح الحاجّ الهدي مع عدم مراعاة الشرائط الشرعيّة في التذكية جهلاً أو نسياناً، ثمّ التفت بعد أن بلغ وطنه، فما هو تكليفه؟
لو بطل ذبحه لعدم استجماعه لشرائط التذكية ولم يتمّ التدارك إلى نهاية ذي الحجّة، فمقتضى القاعدة بطلان حجّه وبطلان إحرامه، وعليه حجّ التمتّع من قابل؛ لأنّه قد استقرّ عليه الحجّ.
8حاجٌّ استناب شخصاً في شراء الحيوان وذِبحه، فما الحكم:
1 ـ إذا فعل النائب ذلك لكنّه شكّ في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحاً أو لا؟
2 ـ إذا شكّ في أنّ النائب ذبح أم لا؟
إن فعل النائب ووقع الشكّ في صحّة فعله جرت أصالة الصحّة في فعله، وإن وقع الشكّ في أصل فعل النائب جرى استصحاب العدم.
9من لا يمتلك ثمن الهدي ولكن يقدر على التكسب وتحصيل ثمنه، هل يجب عليه ذلك؟
الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو فعل وحصّل الثمن وجب عليه الهدي.
10من لا يمتلك ثمن الهدي، ويكون قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، فهل يجب عليه الاقتراض وشراؤه؟
الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو اقترض وجب عليه الهدي.
11لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي في أثناء الثلاثة أو بعدها قبل انتهاء أيّام التشريق، هل يجب عليه الهدي؟
عليه الهدي.
12هل يجب أن يقع صوم الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أو يجوز قبله؟
يجب أن يقع بعد الإحرام بعمرة التمتّع، ويجب أن يكون بعد أن يهلّ هلال ذي الحجّ.
14لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى بلده، فهل يكفيه صوم الثلاثة في بلده؟
إن صامها في الحجّ كفاه، وإلاّ بعث بالهدي إلى منى.
16جمع جماعة من الحجّاج أموالهم مع بعضها، فاشترى شخص من هذا المال المختلط أغناماً
بعددهم، وعند الذبح نوى ذبح كلّ واحدة عن شخص منهم، فهل في هذا إشكال، أو لا؟
17جمع جماعة من الحجّاج أموالهم مع بعضها، فاشترى شخص من هذا المال المختلط أغناماً بعددهم، وعند الذبح نوى ذبح كلّ واحدة عن شخص منهم، فهل في هذا إشكال، أو لا؟
إن أعطوه الوكالة في الفرز فأفرز لكلّ واحد منهم شاة وقبضها عنه ثمّ ذبحها له، كفى.
18قام شخص بالذبح عن آخر كزوجته أو شخص آخر دون أن يأخذ منه الوكالة معتقداً أنّ له إذناً بالفحوى، ولاطمئنانه بأنّه لو كان قد قال لذلك الشخص: إنّني ذبحت عنك في المسلخ لرضي، بل لسعد، فهل يكفي ذلك لصحّة الذبح؟
لا يخلو من إشكال.
19إن لم يتمكّن المريض من الذبح في حجّ التمتّع، فاستناب آخر، لكن نسي النائبُ الذبح، وتذكّر فيبلده أنّه لم يفعل ذلك، فما هو الحكم؟
يبقى الحاجّ مشغول الذمّة بالذبح ويؤجّل الذبح إلى العام المُقبِل.
20لو طُلبت من الحاجّ الوكالة لشخص على أن يتصدّى ذلك الشخص لعمليّة ذبح الهدي وكالة عنه، فتخيّل الحاجّ أنّ ذلك الشخص هو الذي يباشر عمليّة الذبح فوكّله في الذبح، ثمّ بعد أيّام ذي الحجّة عرف أنّ ذلك الشخص ليس هو الذي يباشر عمليّة الذبح وإنّما يقوم بتوكيل آخرين في مباشرة الذبح، فما هو حكم حجّ ذلك الموكِّل؟
الظاهر أنّ حجّه لا يخلو من إشكال.
21هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، أو أنّ الذبح بغيره كالاستيل جائز أيضاً؟
لابدّ أن يكون الذبح بالحديد، فإذا كان مخلوطاً بشيء من الاستيل بمقدار يصدق عرفاً الذبح بالحديد كفى.
22ما الحكم إذا قطع رأس الحيوان بعد فري أوداجه وكان الحيوان حيّاً حين القطع؟
تمّ الذبح.
23قال بعض الفقهاء: «يجوز للحاجّ أن يطلب من غيره أن يذبح له، كما يجوز له الاستنابة في عمليّة الذبح. نعم، في الصورة الاُولى ينوي الحاجّ النسك بنفسه، ولا يجب على الذابح نيّة النسك، ولا قصد التقرّب، بل يكفيه الذبح له، وحينئذ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، حيث إنّه لا يعدّ نائباً ولا عمله نيابة، وفي الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرّب إلى الله تعالى باستنابته، ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث إنّه نائب»، فما هو رأيكم في ذلك وفي تولّي النائب في الذبح النيّة بتفاصيلها، وفي شرط الإيمان؟
النائب يتولّى النيّة بتفاصيلها، ولا يشترط في النائب الإيمان ولا القربة. هذا حال الصورة الثانية. أمّا حال الصورة الاُولى فما ذكرتم فيها من أنّ الحاجّ هو الذي ينوي النسك ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا القربة صحيح.
24ما حكم الحاجّ لو شكّ بعد الذبح في أنّ الهدي هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه، أو لا؟
لو كان شكّه شكّاً في غفلته عن مراعاة الشروط أجرى أصالة الصحّة في عمله، ولو لم يكن كذلك وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الفقهاء بالشكّ الساري أشكل الإجزاء، فليُعد الذبح.
25من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه، وكان عاجزاً عن الصوم أيضاً، فما هي وظيفته؟ فهل يجب عليه الهدي في السنين القادمة مع التمكّن؟
نعم يجب.
26إذا لم تكفِ الاُجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي، فهل يجوز له الصوم بدل الهدي لو لم يكن يملك ثمن الهدي؟
ليس الصوم عملاً بما صار أجيراً له، فليحتط بالذبح ولو عن طريق الاستدانة.
27لو كانت ذمّة الحاجّ مشغولة بذبح الهدي في العام القادم، فهل عليه مراعاة أن يكون الذبح في أيّام التشريق، في منى إن لم يمكنه الذبح في العاشر من ذي الحجّة في منى؟
الظاهر أنّ عليه مراعاة ذلك.
28هل يمكن الإتيان بصوم السبعة أيّام في مكّة، أو في الطريق؟
المنصوص عليه في الآية الكريمة هو سبعةٌ إذا رجعتم. نعم، لو بدا له المُقام بمكّة فلينتظر رجوع أهل بلده إلى بلده ثمّ يصوم.
29ما حكم من مات قبل أن يصوم الثلاثة أو بعده وقبل أن يصوم السبعة؟ فهل يجب على الوليّ قضاؤها عنه؟
لا يحضرني دليل على وجوب الصوم على الوليّ، فإن كان حجّه حجّة الإسلام فليحتاطوا ببعث الهدي عنه برجاء المطلوبيّة.
30هل يجوز تأخير صيام الأيّام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيّام التشريق اختياراً؟
لابدّ أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولكن لو أخّره إلى ما بعد أيّام التشريق أجزأه.
31هل يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاجّ نفسه، فلو طلب الحاجّ من غيره أن يذبح عنه مجّاناً، أي: يتبرّع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك لا تجزيه؟
الظاهر عدم الإجزاء.
32هل الوجوب الاحتياطيّ في شرط عدم كون الهدي مشقوق الاُذن احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟
إن كان المقصود بشقّ الاُذن مجرّد وجود فطر في الاُذن من دون أن يكون قد نقص منه شيء فهذا احتياط في الفتوى، وإن كان المقصود به أن يكون قد قطعت منه قطعة فهذا فتوى بالاحتياط. وعلى العموم أقول في موارد الاحتياط في الفتوى: إنّ مَن أراد الرجوع في مورد الاحتياط في الفتوى إلى أيّ فقيه يفتي بعدم وجوب الاحتياط ولم يكن قد شخّص لنفسه مَن يُعبَّر عنه بـ «فالأعلم» سيبتلى بالتقليد من علماء متعدّدين، أي: أنّه يبتلى بما لا نجوّزه من مشكلة التبعيض في التقليد.
34شخص كان جاهلاً باعتبار بعض الشروط في الهدي، ولمّا كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى شاةً وذبحها، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر وأمثال ذلك، والآن وبعد مضيّ عدّة سنوات التفت إلى المسألة، فما هو حكم حجّه، وما هي وظيفته؟
يبعث احتياطاً بالهدي إلى منى في أيّام الذبح في منى.
35إذا وكّل الحاجّ قبل الرمي شخصاً للذبح عنه، فذبح الوكيل ظنّاً منه أنّ موكّله رمى، ثمّ تبيّن أنّه لم يرمِ قبل الذبح، فهل يجزي الذبح، أو تجب إعادته؟
الإجزاء مشكل، فليُعد الذبح.
36هل تجب الفوريّة في صوم سبعة أيّام بدل الهدي بعد الرجوع؟
لا تجب الفوريّة ولكن يجب أن تكون في ذي الحجّة.
37هل يجوز إعطاء الثمن للمكتب الحكوميّ المتصدّي للذبح عن الحاجّ ساعة يشاء من نهار العيد بعد رمي جمرة العقبة، وهذه اللحوم ترسل للفقراء في البلاد الإسلاميّة، أو لا يجزي؟
إن كان يثق بعملهم وبموافقته للوظيفة جاز.
38هل يجوز للنائب في الذبح أن يوكّل شخصاً آخر للذبح، أي: للقيام بعمليّة الذبح فقط؟
إن كانت نيابته مطلقة تشمل توكيل شخص آخر جاز، وإن لم تكن مطلقة أو شُكّ في ذلك لم يجز.
39هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟
لابدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.
40اذا كان لا يستطيع أن يقدّم الهدي ولا يستطيع أن يصوم ماذا يكون واجبه؟
يبعث بالهدي في السنة القادمة.
41هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟
لا بدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.
42لو ذبح الحاجّ هديه وتركه بلا أن يعطيه إلى مستحقّه مع وجود المستحقّ، فهل يجزيه ذلك عن الهدي؟ وعلى فرض الإجزاء هل يتحمّل ضماناً للمستحقّ؟
أجزأه عن الهدي، ووجب عليه مع الإمكان إطعام الفقراء بشيء من لحمه إن أمكنه ذلك، ولو لم يفعل مع الإمكان فقد ترك واجباً، أمّا ضمانه فلا دليل عليه.
43لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة في منى وأمكن الذبح في وادي محسّر وكان الحاجّ يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟
إن أمكن الذبح في وادي محسّر وجب فتأخيره خلاف الاحتياط.
44لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة ولم يمكن لا في منى ولا في وادي محسّر ولكن كان يعلم الحاجّ بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟
إن كان يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير إلى ذاك اليوم.
ولو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير أيضاً إلى ذاك اليوم، فلو تمكّن في أحد أيّام التشريق من الذبح بمنى فعل ذلك، ولو لم يتمكّن وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.
لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟
يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.
46لو كان الحاجّ معتقداً عدم استطاعته للذبح في منى وفي وادي محسّر إلى نهاية أيّام التشريق، أو كان يحتمل ذلك، فذبح في اليوم العاشر ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من تعيين أوّل شهر ذي الحجّة ـ في الحرم خارج منى ووادي محسّر، واستطاع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجّة ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من هلال ذي الحجّة والمحتمل كونه اليوم الثالث عشر منه في الواقع، أو ثبت ذلك شرعاً عندنا ـ من الذبح في منى أو في وادي محسّر، فهل يجب عليه ذلك؟
لا يبعد الوجوب.
47هل يشترط في الهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يملّك للحاجّ أوّلاً وقبل الذبح؟
نعم المفروض بالهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يكون ملكاً للحاجّ.
48لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟
عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.
49