هل يجب أن تدفع الحقوق الشرعيّة (الخمس والزكاة) إلى مرجع التقليد أو إلى الوليّ الفقيه، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر؟
لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(1).
---------------------
(۱) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.
هل باستطاعة المكلّف استثمار الخُمس في مشاريع يعود نفعها الأوّل والأخير إلى المذهب في مشاريع محدّدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة؟
لا يجوز ذلك إلاّ بإذن من فقيه جامع للشرائط.
2هل يجوز إعطاء الخمس إلى بعض الفقراء الذين يسكنون معسكر رفحاء في الحجاز؟
الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.
3هل يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام؟
يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام بإذن حاكم الشرع أو وكيله لدى تشخيصه لرضا الإمام بذلك.
4إذا كان عند شخص حقوق للسادة فهل يجوز أن يتصرّف فيها، أو يعطيها إلى سيّد وبعد ذلك يهبها السيّد له؟
تملّك الحقوق بمثل هذه الحيل لمن هو لا يستحقّ ذلك الحقّ حرام.
5هل يجوز لشخص غير موكَّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، على أن يوصلها لذلك المرجع أو وكيله؟ وهل يحقّ له أن يصالح مقلّدي ذلك المرجع؟
لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.
6بعض السادة لا يحصلون على حقّهم من الخمس، ولكن قد يعطيهم شخص سهم السادة بشرط أن يعطوه حصّة منه، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز هذا الشرط.
7بعض الأشخاص يقضون لي بعض الأشغال مجّاناً كتصليح راديو أو ثلاّجة وهم سادة فقراء، هل يجوز إعطاؤهم سهم السادة، حيث يكون ترجيحهم على غيرهم هو التصليح لي مجّاناً؟
سهم السادة كسهم الإمام يجب أن يعطى بإذن حاكم الشرع.
8الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة) مع بعضها، ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها، أو لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ثمّ يسلّمه إلى المستحقّين؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها، أو لبعض المصالح الاُخرى؟
خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.
9وكيل المرجع في جباية الحقوق الشرعيّة هل يكفي ادّعاؤه أنّه وكيل المرجع الفلاني؟
لا بدّ من ثبوت الوكالة بدليل قطعي أو بحجّة شرعيّة وهي البيّنة.
10إذا كان شخص يملك دكّاناً ويكفي لسدّ كلّ حاجيّاته المعيشيّة فقط، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة، أو لا؟
دفع الخمس ليس مخصوصاً بالغنيّ، فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب الإقتار على نفسه يجب عليه تخميسه. أمّا أخذ زكاة الفطرة فيتوقّف على الفقر والحاجة، وأمّا أخذ الخمس فمنوط برأي الفقيه الجامع للشرائط، وفي سهم السادة يكون الأحوط اشتراط الفقر زائداً على رأي الفقيه الجامع للشرائط.
11بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟
ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.
وأمّا في سهم الإمام (عليه السلام) فهذا أحد موارد صرف الإمام (عليه السلام) لماله بلا شكّ، وأمّا سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام (عليه السلام) . وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه.
لو عزل المكلّف مالاً معيّناً بعنوان الخمس بقسميه فهل يجوز له أو للوكيل المأذون في أخذ الحقوق الماليّة وصرفها أن يخلطها مع أمواله ويعطيها للمستحقّ بعد ذلك؟
مادام المال عند المكلّف فالخمس لا ينعزل بالعزل، فإنْ عزل فكأ نّما لم يعزل، وأمّا إذا سلّمه إلى الوكيل فجواز خلط الوكيل له بأمواله وعدمه تابع لمدى وكالته وإذنه، فإن كان مأذوناً في الخلط ولو بإطلاق الوكالة جاز، وإلاّ فلا.
13الأشخاص الذين يدفعون الضرائب إلى الحكومة الإسلاميّة إضافة إلى دفع الخمس والزكاة إلى المراجع هل بإمكانهم أن يقتطعوا من الضرائب بمقدار مايدفعونه من الحقوق الشرعيّة؟
لا يمكنهم ذلك.
14هل بإمكان الأشخاص الذين يدفعون الضرائب للدولة أن يقتطعوا بمقدار ذلك من الخمس والزكاة؟
لا يمكنهم ذلك إلاّ بإذن وليّ الأمر أو الفقيه الجامع للشرائط.
15هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة اُخرى؟
نعم يجوز في غير زكاة الفطرة، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلاّ إلى فقيه جامع للشرائط.
16هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علماً أنّ رأس السنة ثابت؟
إن وجب الخمس لم يجز التأخير إلاّ بإذن حاكم الشرع.
17بعض المكلّفين يقلّدون مجتهداً غير جامع للشرائط ويصادف أن يدفعوا لي بعض الحقوق الشرعيّة، فما هو تكليفي بإزائها مع ملاحظة أنّه بحسب تقليدي يتعيّن عليّ تسليمها إلى من هو جامع للشرائط، أو استئذانه في تسليمها إلى من قصد تسليمها له؟
إن لم يشترط عليك إيصاله إلى من يقلّده فأوصله إلى من تعتقد صحّة إيصاله إليه، وإن اشترط عليك ذلك فلا تقبل منه المال إلاّ أن يرفع يده عن شرطه.
18مجتهد غير جامع للشرائط يقوم بتوزيع رواتب للطلبة ونحوها ممّا هو متعارف، فإذا وصلني من هذا المال وبشكل غير مباشر فما هو تكليفي بإزائه؟
إن كان المال من الحقوق الشرعيّة ترجع فيه إلى من تراه جامعاً للشرائط، فإن أذن لك في التصرّف تتصرّف، وإن كان هديّة من ماله الشخصي فلا إشكال فيه، وإن كان أخذه منه يعتبر ترويجاً لمرجعيّته وهو ليس أهلاً للمرجعيّة حرم أخذه منه على الإطلاق.
19هل هناك منافاة بين ما ورد في الروايات من النهي عن التصرّف في بيت مال المسلمين، وما نشاهده من تصرّف كثير من الطلبة في الحقوق الشرعيّة؟
يجوز التصرّف في الحقوق الشرعيّة لمن يستحقّها بقدر الحاجة العرفيّة، وبإذن الفقيه أو وكيله.
20هل يجوز لطالب الحوزة العلميّة أن يصرف أموال الإمام (عليه السلام) والتي تعطى له كمرتّب شهري في زيارة الأئمّة الأطهار؟
نعم يجوز ذلك.
21هل يجوز للزوجة الهاشمية أن تأخذ من الخمس إذا لم يستطع الزوج الإنفاق عليها؟ وعلى تقدير الجواز فهل الجواز مشروط بقدر حاجتها وحدها، أو مطلقاً بحيث تنفق على زوجها وأولادها ما زاد على حاجتها؟
ترجع في ذلك إلى حاكم الشرع فبقدر ما أجاز لها جاز.
22