وقتيه الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً، فهل يكفي لصحّة حجّه إدراك الوقوف بالمشعر؟
الجواب: الجهل عذر يصحّ معه الوقوف برهةً من الليل ثمّ ينتقل إلى المشعر، ولو فاته الوقوف بعرفات الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً كفاه الوقوف بالمشعر.
المسألة (4): الوقوف الاضطراريّ بعرفة يكون في ليلة العاشر من ذي الحجّة، والسؤال: أنّه هل تستمرّ الليلة حتّى طلوع الشمس أو طلوع الفجر؟
الجواب: المقياس لدى استمرار الاضطرار هو أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فذلك كاف لإدراكه اضطراريّ عرفات قبل الانتقال إلى المشعر.
المسألة (5): شخصٌ وظيفته إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات لكنّه يخاف فوت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين إن أراد إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات، فهل يجب عليه الاقتصار على الوقوف الاختياريّ بالمشعر، ويصحّ حجّه؟
الجواب: نعم يقتصر على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.