المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

531

 

الفصل السابع

مسائل في الطلاق والعدّة

(المسألة: 172) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟

الجواب: مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).

(المسألة: 173) في زواج المتعة إذا وهب الزوج المدّة إلى الزوجة المتمتّع بها هل يشترط قبول الزوجة في صحّة الهبة المذكورة، أو لا؟

الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى أنّه لابدّ من قبولها.

(المسألة: 174) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟

الجواب: عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.

(المسألة: 175) هل يجوز للمرأة طلاق نفسها بنيّة التزويج من رجل آخر مع


(1) راجع وسائل الشيعة، ج 21، الباب 22 من المتعة، موثّقة زرارة، ح 3 من الباب،ص 52 بحسب طبعة آل البيت. وح 6 من نفس الباب، ص 53.

وراجع الفقيه، ج 3، ح 1408، ص 296 بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب 10 من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح 2، ص 96.

ويستحبّ تمام الحيضتين؛ لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح 1، ص 95، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.

وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أنّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج 3، ح 1408، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.