المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

523

(المسألة: 140) هل يجوز للعمّ ضرب ابن الأخ إذا أحرز بشكل رضى الأب؟

الجواب: إن كان الضرب موافقاً لمقاييس التأديب، وكان إذن الوليّ محرزاً ولو بالفحوى، جاز.

(المسألة: 141) هل يجوز للأب أخذ الطفل من اُمّه قبل أن يكمل السنتين؟

الجواب: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، ولا يجوز للأب فصله عن اُمّه إلّا إذا كانت غير مأمونة، قال الله تعالى: ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾، فإذا فطم من ثدي الاُمّ فالأب أحقّ به من الاُمّ، ولكن يستحبّ إبقاؤه في حضانة اُمّه إن أرادت إلى سبع سنين.

(المسألة: 142) هل يجب التفريق بين الأولاد البالغين إذا كانوا ينامون في حجرة واحدة، وليس في فراش واحد؟ وما هو حكم الأخ واُخته البالغين في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجب التفريق.

(المسألة: 143) هل يحصل امتثال وجوب إرضاع الطفل فيما دون الحولين بإرضاعه لبن البقر ـ مثلاً ـ اختياراً مع توفّر اللبن لدى الاُمّ؟

الجواب: لا يوجد وجوب.

(المسألة: 144) الطفل الذي يرتضع رضعات كافية شرعاً من لبن فحل، مع فرض وفاة الفحل قبل البدء بالإرضاع، هل ينتسب ذلك الطفل إلى الفحل، ويصبح بذلك ولداً له؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 145) هل يجوز للأب استخدام ولده، أي: أمره بالقيام ببعض الأعمال المنزليّة، وهل يجب على الولد إطاعة أبيه في ذلك؟

الجواب: وجوب طاعة الأب يكون بحدود ما يصدق معه عرفاً كون الابن بارّاً بأبيه ومعاشراً له بالمعروف، ولا يجب أكثر من ذلك وإن كان مستحبّاً.