المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

522

خدمتهم بعد أن تأخذي لك الولاية عليهم من حاكم شرعي.

(المسألة: 135) جمعت لأطفالي مبلغاً من المال، فهل يجوز لي أن أتصرّف فيه بنيّة القرض على شؤون البيت، أو اُقرضه لأحد المؤمنين؟

الجواب: إن كنتِ قد أخذتِ ولايةً عليهم من قبل حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأطفال ابتداءً أو بتمليككِ إيّاهم فالظاهر جواز ذلك بشرط أن تضمني لهم إرجاع المال إليهم لو لم يرجعه المقترض، وأمّا إن لم تكوني قد أخذتِ الولاية عليهم من حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأولاد ابتداءً، فلا يجوز لكِ كلّ تصرّف في هذا المال إلّا بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 136) هل للجدّ ـ أعني: أبا الأب ـ ولاية على القصّر من أحفاده بعد موت أبيهم؟

الجواب: الأحوط ذلك.

(المسألة: 137) هل تجب طاعة الأب في الاُمور الاجتماعيّة أو تشخيص المصلحة الإسلاميّة إذا لم يكن ذا أهليّة في ذلك؟

الجواب: لا تجب طاعته، ولكن يجب على الابن أن يتصرّف مع أبيه بالتي هي أحسن، ويسعى جهد الإمكان لجلب رضاه.

(المسألة: 138) في أيّ مقدار تجب إطاعة الأب؟ وهل تجب إطاعة الأخ الكبير؟ وما الذي يوجب سخط الوالدين؟

الجواب: إطاعة الأخ غير واجبة، والمقياس في طاعة الوالدين ما يصدُق معه برّهما وحسن المعاشرة.

(المسألة: 139) إذا منعني أبي أو اُمّي من سماع محاضرة إسلاميّة، أو الذهاب لطلب العلم، أو شراء بعض الأشياء، فهل تجب إطاعتهما؟

الجواب: لا تجب الطاعة إلّا بمقدار صدق البرّ وحسن المعاشرة.