المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

514

بين كون الزوجة ضمن الزواج المؤقّت أو الدائم؟ وهل للظروف الموضوعيّة التي تحيط بالعلاقة بين الزوجين أثر على الحكم الشرعي في هذا المجال؟ ومتى يمكن الإجهاض بالنسبة للمرأة؟ وما هو الحكم في حالة الاتّفاق السابق على عدم الإنجاب بالنسبة للزواج المؤقّت من قبل الطرفين؟

الجواب: إجهاض الحامل غير جائز على الإطلاق وفي جميع الحالات التي شرحتموها في السؤال.

(المسألة: 112) المسلمة هل يجوز لها إعانة الكافرة بإعطائها قرصاً لإسقاط جنينها؟ وهل تتعلّق الدية بذمّتها على فرض عدم الجواز؟ وهل يختلف الحال بين كون الجنين قد دبّت فيه الروح وعدمه؟

الجواب: يجوز إعانتها بإعطائها القرص لإسقاط جنينها، ولا دية على تلك المسلمة التي أعانت الكافرة بإعطاء القرص لها.

(المسألة: 113) إن امرأة اُجبرت على الزنا وحَملت منه، فهل يجوز لها الإسقاط في الأيّام الاُولى أو الأشهر الاُولى؟

الجواب: إن كانت متعمّدة على الزنا فلْتتب إلى الله، وإن كانت مجبورة وبلا اختيار فلا ذنب عليها، ثمّ إذا توقّفت حياتها على الإسقاط فلْتسقط قبل ولوج الروح، وإن لم تتوقّف حياتها على ذلك تترك الإسقاط.

(المسألة: 114) لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك إلّا في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.

(المسألة: 115) امرأة مريضة وهي حامل الآن في الشهر الأوّل، ومرضها في اللثّة وأدّى إلى تورّم الوجه والبلعوم، فراجعت الطبيب فقال لها: إنّ العلاج سوف يؤدّي