المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

513

 

الفصل الخامس

مسائل في الحمل والإجهاض

(المسألة: 108) هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين؟

الجواب: اللولب إن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة، فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.

(المسألة: 109) ما هو حكم وضع اللولب لمنع الحمل مع استلزام ذلك لرؤية الطبيبة لعورة المرأة؟

الجواب: إن كان الرائي امرأة فالمقدار الموجود من الضرورة في هذه العمليّة يجوّز الرؤية.

(المسألة: 110) نفس السؤال السابق:

1ـ مع كون الدافع لمنع الحمل هو ضيق الحالة الاقتصاديّة المانعة عن تربية الأطفال تربية معقولة؟

الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.

2ـ مع كون الدافع هو التزاحم بين إعالة الأطفال وتربيتهم مع واجب أهمّ كطلب العلم الواجب بالوجوب العيني، من أجل عدم قيام من بهم الأهليّة والكفاية لسدّ حاجة المجتمع، طبعاً مع فرض حصول الخوف من ضرر تناول أقراص منع الحمل لسنوات متمادية؟

الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.

(المسألة: 111) هل يجوز إجهاض الحامل في أيّامها الاُولى؟ وهل هناك فرق