ونحوها روايات اُخرى(1).
والثاني: هو التحديد بوحدة زمنيّة من قبيل:
1 ـ رواية سعيد بن يسار بسند فيه عمرو بن حفص أو عمر بن حفص قال: «سألت أبا عبدالله عن الرجل يشيِّع أخاه في شهر رمضان، فيبلغ مسيرة يوم، أو مع رجل من إخوانه، أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر»(2).
2 ـ موثّقة زرارة عن أبي جعفر قال: «قلت الرجل يشيِّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال: يفطر ويقضي ... »(3).
وفي دلالة هذين الحديثين على الوحدة الزمنيّة غموض.
3 ـ صحيحة عليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الأوّل عن الرجل يخرج في سفره ( وفي نسخة الوسائل: يخرج في سفره في مسيرة يوم ) قال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم ( وفي نسخة التهذيب: إذا كان مسيرة يوم ) وإن كان يدور في عمله»(4).
وعيب هذه الرواية ابتلاؤها بمعارضة الأخبار الدالّة على أنّ من يدور في عمله يتمّ(5).
والثالث: ما يشتمل على كلا التحديدين وكأنّهما متّفقان، أي: أنّ لسان هذه الروايات لسان يشتمل على كلتا الوحدتين من قبيل:
1 ـ موثّقة سماعة قال: «سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ»(6).
2 ـ صحيحة أبي أيّوب، عن أبي عبدالله قال: «سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم»(7).