المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد/حقيقة التقليد وحالاته

2

أمّا الأول: وهو التأمين عن الواقع، فموضوعه العلم بالفتوى مع العلم بحجيته مقترناً بالعمل على وفقه، أو قل: إنّ المؤمّن عقلاً هو العمل بما يعلم بحجيته.

وأمّا الثاني: وهو الإجزاء فموضوعه ـ بناء على ما عرفت في البحث السابق (1) من أنّ الدليل هو صحيحة يونس بن يعقوب: « أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري » (2) ـ فهو الإستناد؛ لأنّ الفزع والاستراحة يكونان بذلك.

وأمّا الثالث: وهو عدم جواز العدول إلى فقيه آخر فخير مدرك له ـ على ما سيأتي إن شاء الله ـ هو لزوم العلم الإجمالي بالمخالفة، وبناءً على هذا المدرك يكون موضوعه العمل بالفتوى.

وأمّا الرابع: وهو جواز البقاء على تقليد الميت، فأيضاً قد يختلف الحال في موضوعه باختلاف مدركه، ونذكر لأجل المثال فرضاً واحداً، وهو ما لو كان المدرك ما عن السيد الخوئي ـ كما سيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية ـ من أنّنا اُمرنا بالرجوع إلى نفس المقلَّد والأخذ منه، وهذا لا يعقل إلا لدى حياته، فالابتداء بالتقليد من الميت غير صحيح؛ لاستحالة الرجوع إلى الميت والأخذ منه، ولكن البقاء على ما تعلّمه منه صحيح؛ لأنّ البقاء ليس رجوعاً جديداً وأخذاً جديداً، وقد تم الرجوع والأخذ في حال حياته، وعلى هذا الفرض يكون معنى التقليد بالنسبة لهذا الحكم عبارة عن التعلّم.

النقطة الثانية: تقليد الميت

قال السيد اليزدي: « مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت إبتداءً » (3).

استدلال السيد الخوئي رحمه الله:

إنّ المستفاد من كلمات السيد الخوئي رحمه الله (4) في المقام ما يلي:

إنّه تارة نتكلّم على مستوى الأدلّة اللفظية للتقليد، واُخرى على مستوى السيرة، وثالثة على مستوى الاستصحاب.


(1) تقدم في العدد. 49 )، فراجع.
(2) الوسائل 18: 105، ب 10 من صفات القاضي، ح 23.
(3) العروة الوثقى. السيد اليزدي. 1: 16.(4) اُنظر: التنقيح في شرح العروة 1: 99. بحث الاجتهاد والتقليد..