المولفات

المؤلفات > البيع

66

المرأة كانت خليّة جاز عندئذٍ تزويجها لزمن استقبالي؟! إنّ هذا أمر لا يحتمل الإفتاء به لا من قِبل السيّد الخوئي رحمه الله ولا من قِبل أيّ فقيه آخر، ففرق بين باب النكاح وباب الإيجار، ففي باب الإيجار يمكن أن يؤجّر البيت لما بعد أشهر أو سنة أو أقلّ أو أكثر، ولكن في باب النكاح لا يصحّ ذلك.

ولو كان يصحّ فالمنع عن تزويج المزوّجة _ المفهوم من الروايات التي أشار إليها _ لم يكن موجباً لبطلانه؛ لأنّها بلحاظ ذاك المقطع الزماني ليست مزوّجة، وليس المفهوم من تلك الروايات إلّا أنّ من لها زوج لا يمكن أن يكون لها زوج آخر في عرض الزوج الأوّل، وإن حصل ذلك حرمت على الثاني حرمة مؤبّدة إمّا مطلقاً أو بشرط العلم أو الدخول.

فالمهمّ في باب النكاح أنّ النكاح لزمن استقبالي باطل في حدّ ذاته، والدليل على ذلك هو المعنى العرفي والمتشرّعي للنكاح.

والمسألة لا تختصّ بالنكاح، فالبيع أيضاً كذلك، فليس المفهوم من البيع عرفاً ولا متشرعيّاً التمليك المتأخر، بل وكذلك الحال في الهبة التي تكون بمعنى التمليك لا بمعنى مجرّد رفع المانع عن تملّك الموهوب له للموهوب، في حين أنّ المفهوم العرفي والمتشرّعي للإيجار ليس خصوص تمليك المنفعة الحالية.

والمسألة أصلاً لا علاقة لها بباب التعليق، فمن باع بيته لشخص لما بعد سنة ولو منجّزاً ومن الآن كان بيعه باطلاً(1).

وإنّما المسألة مرتبطة بباب آخر، وهو أنّ بعض العقود لا يقبل في معناه العرفي ولا المتشرّعي التأخير، ففرق مثلاً بين التمليك في الإيجار والوصيّة والتمليك في البيع، فالأوّل يقبل في معناه العرفي التأخير، والثاني _ وهي الوصيّة _ مرتبط بذاته بزمن متأخّر وهو زمن ما بعد الموت، والثالث لا يقبل في معناه العرفي والمتشرّعي التأخير.


(1) هذه هي النكتة التي أشرنا إليها في نهاية الحديث عن المانع الثالث، وأنّه وقع الخلط في الكلمات بين التعليق على أمر استقبالي وبين كون المعاملة بلحاظ قطعة زمنية استقبالية.