المولفات

المؤلفات > البيع

545

سمحاً بموازين عدل واسعاً لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك فنكّل به وعاقِب في غير إسراف»(1). وظاهر جملة: «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه» أنّه(صل الله عليه وآله) حرّمه. إلّا أنّ الشريف الرضي رحمه الله روى الرواية مرسلة.

ولكن للشيخ الطوسي(قدس سره) سند إلى عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر قد يمكن تصحيحه، وهو ما يلي:

«أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن ]يعني ابن الوليد[ عن الحميري ]يعني عبدالله بن جعفر الحميري[ عن هارون بن مسلم والحسن بن ظريف جميعاً عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)»(2).

وقد يمكن النقاش في هذا السند بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: التشكيك في وثاقة الحسين بن علوان الكلبي؛ إذ لا دليل على وثاقته عدا ما ورد عن النجاشي من قوله: «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وليس للحسن كتاب، والحسن أخصّ بنا وأولى...»(3).

فلو أرجعنا قوله: «ثقة» إلى الحسن لا إلى الحسين لم يبق لنا دليل على توثيق الحسين بن علوان.

ولكن بالإمكان التغلّب على هذا الإشكال إمّا بقرينة ورود العبارة في ترجمة


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح13؛ ومحقّق الكتاب كتب على كلمة «واسعاً»: «في المصدر: وأسعار» وكتب على كلمة «فنكّل به وعاقب»: «في المصدر: فنكّل به وعاقبه».

(2) الفهرست، ص38، ترجمة الأصبغ بن نباتة.

(3) رجال النجاشي، ص52.