المولفات

المؤلفات > البيع

537

وحكي الكراهة عن بعض»(1). انتهى كلام الشيخ رحمه الله.

أقول: لا أعرف كيف يجبر الإجماع المنقول سند رواية ضعيفة؟! وكذلك لم يثبت لدينا في علم الأُصول أنّ الشهرة الفتوائية تجبر ضعف السند وإن ثبت لدينا أنّ الإعراض يكسر السند؛ لأنّه يسلب الوثوق.

ثم لم يعلم كون مصدر رأي المشهور هي الرواية الضعيفة السند، فلعلّ مصدرهم ما ذكره الشيخ من فرض دلالة العقل على قبحه؛ لأنّه غشّ وتلبيس وإضرار. فالمهمّ أن نبحث في المقام مسألة الغشّ والتلبيس والإضرار.

فنقول: إن فسّر النجش بمعنى مدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها فهذا المدح إن كان كاذباً كفى في ثبوت حرمته دليل حرمة الكذب سواء فرض صدق الغشّ والتلبيس والإضرار أو لا، والظاهر صدق الغشّ أيضاً إن وقعت المعاملة على أساسه، فيحرم بحكم العقل وبروايات حرمة غشّ المسلم(2)، وإن لم يكن كاذباً لم يكن غشّ ولا تلبيس ولا إضرار.

وإن فسّر النجش بمعنى أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، فإن صدق عرفاً على ذلك الكذب أو التورية _ الملحقة عندنا بالكذب _ لأنّه يوهم بأنّه أحد المشترين في حين أنّه ليس كذلك تكفي في حرمته حرمة الكذب، والظاهر صدق الغشّ أيضاً، وإن لم يصدق عرفاً ذلك فلا غشّ ولا تلبيس ولا إضرار. والمشتري الذي يشتري هذه السلعة بعد زيادة الناجش في السعر إنّما يفعل ذلك بمحض اختياره.


(1) المصدر السابق، ج2، ص61 _ 62.

(2) راجع وسائل الشيعة، ج17، ص279 _ 284، الباب86 من أبواب ما يكتسب به.