المولفات

المؤلفات > البيع

532

عمرو بن شمر(1) عن عروة بن عبدالله(2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر»(3).

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: أحدكم طعاماً(4).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(5).

6_ محمد بن علي بن الحسين قال: «روي أنّ حدّ التلقّي روحة، فإذا صار أربع فراسخ فهو جلب»(6).

وهذه الروايات جميعاً ضعيفة السند، ويحتمل رجوعها _ باستثناء الرواية الخامسة التي هي في غاية السقوط _ إلى رواية واحدة باعتبارها جميعاً منتهية بمنهال القصّاب والذي هو رجل مجهول. نعم، مرسلة الصدوق لم تذكر الراوي المباشر، ولكن احتمال كونها ناظرة لبعض الروايات الأُخرى المنتهية إلى منهال وارد.

وهناك عدّة طرق لتصحيح السند:

الطريق الأوّل: أن تضاف إلى الروايات الماضية روايات عامية نبوية جمعها البيهقي في السنن الكبرى(7) ضمن عشر روايات عن ابن مسعود وعبدالله بن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة وهشام القردوسي عن رسول الله(صل الله عليه وآله)، وقاسمها المشترك النهي عن التلقّي، فيدّعی أنّه بإضافة هذه الروايات تصبح روايات النهي عن التلقّي واصلة إلى حدّ الاستفاضة فتورث الاطمئنان.


(1) قال النجاشي: ضعيف جدّاً. رجال النجاشي، ص287.

(2) لا دليل على وثاقته.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص443، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح5.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص273، باب التلقي من کتاب المعيشة،‌ح3989.

(5) تهذيب الأحکام، ج7، ص158، باب التلقي والحکرة من کتاب التجارات، ح2

(6) وسائل الشيعة، ج17، ص444، الباب36 من أبواب آداب التجارة، ح6.

(7) السنن الکبری(للبيهقي)، ج5، ص568 _ 570.