المولفات

المؤلفات > البيع

526

سبيكة الذهب ألف مثقال والفضّة أو الرصاص أيضاً ألف مثقال لا يقلّ عن الجهل بالإنسانية والحيوانية؛ فإنّ هذا جهل بشأن مقدار مهم من وزن المبيع وتردّده بين الذهب من ناحية والفضّة أو الرصاص من ناحية أُخرى، والفرق بين الذهب والفضّة أو الرصاص يكون تماماً كالفرق بين الإنسان والحيوان، ومجرّد رؤية كلّ من سبيكة الذهب مع الفضّة أو الرصاص بالعين لا ترفع الغرر العرفي أو الجزاف والجهالة المانعة عن صحّة البيع.

ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى فرض انتفاء الغرر بوزن المجموع وانحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن أو الإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزون، وأفتى رحمه الله هنا بالقطع بالجواز؛ لأنّ النصّ والإجماع إنّما دلّا على لزوم اعتبار وزن المبيع لا كلّ جزء منه(1).

ومثّل السيّد الخوئي رحمه الله لذلك بمثالين:

أحدهما: ما إذا كان هناك مقدار من الرصاص(2) مردّد بين الألف ومائة وكان مقدار آخر من الصفر(3) مردّد بین الألف والألف وتسعمائة وعلمنا أنّ مقدارهما معاً هو الألفان وفرضنا أنّ قيمة الرصاص والصفر متساويتان، فالعلم بوزن المجموع يكفي في صحّة البيع.

والثاني: بيع الأُرز مع الماش المتساويين في القيمة بكذا، فيكتفی بالعلم بوزن المجموع منهما وإن كان وزن كلّ واحد منهما مجهولاً. قال رحمه الله: وهذا متداول بين الناس كما هو ظاهر(4).

ثم أفاد الشيخ رحمه الله ما نصّه: «ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر كما لو فرضنا جواز بيع الفضّة المحشّی بالشمع وعدم جواز بيع


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص334.

(2) وبالفارسية: «سُرب»

(3) وبالفارسية: «مِس».

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص487.