المولفات

المؤلفات > البيع

474

وأشار هنا السيّد الخوئي رحمه الله إلى خلاف في علم الأُصول حول أنّ استصحاب عدم تقدّم أحد الحادثين على الآخر لدى الشكّ في التقدّم والتأخّر هل يتعارضان ويتساقطان أو أنّهما غير جاريين في حدّ أنفسهما؟(1)

ونحن نشير إلى خلاف أُصولي آخر، وهو أنّ الشكّ في التقدّم والتأخّر بين حادثين قد يتّفق في مورد يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، فهناك رأي في علم الأُصول يقول: إنّ استصحاب عدم التقدّم يجري فقط في مجهول التاريخ.

وعلى أيّ حال فقد أفاد الشيخ في المكاسب: أنّ شيئاً من الأصلين لا يترتّب عليه الأثر المقصود في المقام من الحكم بالجواز أو اللزوم؛ فإنّ اللزوم والجواز من أحكام وقوع العقد على السمين وانتقاله إلى المشتري وعدمه، وأصالة بقاء السمن التي هي معنى استصحاب عدم تغيّر السمين إلى حين وقوع البيع لا يثبت وقوع البيع على السمين حتّى نحكم باللزوم إلّا بالملازمة؛ لأنّ لازم تقدّم البيع وقوعه على السمين، كما أنّ أصالة عدم وقوع البيع قبل تبدّل السمن إلى الهزال لا يثبت وقوعه على الهزيل حتّى نحكم بالخيار إلّا بالملازمة، ولوازم الأصل لا تكون حجّة، إذاً فالمرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه، فيثبت له الخيار، فهو الذي يصدق عليه أنّه المنكر والبائع يعتبر مدّعياً(2).

وأورد عليه السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح بتعبير في غاية التشويش، وكأنّه يريد أن يقول: إنّ الحقّ الذي هو ثابت يقيناً للمشتري هو تسليم العين وقد حصل، وأمّا ثبوت حقّ الخيار له فهو مشكوك والأصل عدمه، فلا حقّ له حتّى يجري استصحاب عدم وصول حقّه إليه، إذاً فالبائع هو المنكر ويكون الأصل في صالحه، وموضوع الخيار إنّما هو فرض عدم بقاء السمن والوصف الموجود حين المشاهدة إلى زمان


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص443.

(2) کتاب المكاسب،ج4، ص283.