المولفات

المؤلفات > البيع

464

لا عذر لأحد من موالينا من التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إيّاه إليهم»(1). فقد يقال: إنّ هذا يدلّ على حرمة إظهار الشكّ فيما يرويه الثقاة ووجوب ترتيب أثر العلم وعدم الشكّ، وهذا بإطلاقه يشمل كلا قسمي الأثر، أعني: الأثر العقلي وهو التنجيز والتعذير، والشرعي وهو أثر القطع الموضوعي.

ولكنّنا أوضحنا في علم الأُصول عدم تمامية هذا الحديث لإثبات المقصود سنداً ودلالةً(2).

وعلى أيّ حال فقد توضّح أنّ الاعتماد على أصالة عدم تغيّر الصفات لدى الشكّ في ذلك لا وجه له.

ثم إنّه لو اشترى العين اعتماداً على الرؤية القديمة في مورد يصحّ ذلك كما لو كان الزمان المنقضي من بعد الرؤية بمقدار لا يوجب عادة تغيّر الصفات وبعد ذلك ظهر المبيع كما كان فلا إشكال في صحّة البيع، وأمّا إذا ظهر التخلّف فلا أظنّنا بحاجة في معرفة الحكم إلى مزيد تفصيل ممّا وقع في كلماتهم في المقام، فالبيع صحيح؛ لأنّه يكفي في صحّته فرض صحّة البناء على الرؤية القديمة، وخيار تخلّف الشرط ثابت؛ لأنّ بقاء الأوصاف القديمة كان مشروطاً شرطاً ضمنيّاً.

وكذا الحال فيما لو اعتمد على توصيف البائع لأوصاف العين الحالية ثم تبيّن الخلاف.

الدليل علی اشتراط معرفة أوصاف المبيع

ثم إنّنا نعطف العنان في ختام هذا البحث إلى الحديث عن أنّه ما هي حاجتنا أساساً إلى معرفة صفات المبيع حتّى نبحث عن الاعتماد على الرؤية القديمة وعدمه؟

والذي يظهر من عبارة التنقيح للسيّد الخوئي رحمه الله أنّ الدليل على ذلك هو حديث:


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص149، الباب11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح40.

(2) مباحث الأصول، ج1 من القسم الثاني، ص329.