المولفات

المؤلفات > البيع

455

قد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ هذه الصورة في حدّ ذاتها غير معقولة؛ لأنّه إن أُريد بالفرد المنتشر الفرد غير المعيّن في الواقع الذي لا خصوصية له ولا تشخّص فيه بوجه، فهذا أمر لا يوجد في الخارج؛ لأنّ الفرد الموجود في الخارج لا معنى لعدم تشخّصه وتعيّنه؛ لأنّ الوجود عين التشخّص، ولا يوجد في الخارج فرد من دون خصوصية، فالمبيع أمر غير معقول فعلاً، كما أنّه لا يوجد إلى أبد الدهر دائماً، فالمعاملة باطلة حينئذٍ بلا إشكال. وإن أُريد منه الفرد غير المعيّن ابتداءً والمعيّن بعد ذلك واقعاً، كما إذا باع صاعاً أو عبداً يعيّنه بعد ذلك، فهذا الذي يعيّنه بعد ذلك أمر معيّن في علم الله وفي الواقع وإن كان مجهولاً عنده ابتداءً، فهذا أمر آخر وراء الفرد المنتشر الذي لا تعيّن له(1). ولقد أجاد رحمه الله فيما أفاد.

الصورة الثالثة: ما يسمّى ببيع الكلّي في المعيّن وعبّر الشيخ رحمه الله عن ذلك بأن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة(2)، وقال رحمه الله: «الظاهر صحّة بيع الكلّي بهذا المعنى»(3).

وكلامه هذا مطابق لمقتضى القاعدة، ونحن نرى أنّ رواية الأطنان أيضاً تدلّ على ذلك كما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله(4)، وتلك هي صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع النار في


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص390 وص392.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص253.

(3) المصدر السابق، ص255.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص391 _ 392.