المولفات

المؤلفات > البيع

440

وأمّا الفرع الثاني: وهو ما لو عيّنّا مقدار الكيل أو الوزن بالحدس القوي الصائب بمجرّد المشاهدة فما حكم به السيّد الخوئي رحمه الله في ذلك من الحكم بصحّة البيع واضح لا غبار عليه حتّى ولو فرضنا أنّ الأمر بالكيل والوزن ليس هو دليلنا على بطلان بيع الجزاف مطلقاً، وإنّما هو دليل على شرط الكيل والوزن في خصوص المكيل والموزون؛ وذلك لوضوح ما أفاده رحمه الله من أنّ الكيل أو الوزن كان طريقاً إلى معرفة الكيل أو الوزن وقد عرف ذلك بالمشاهدة بالحدس الصائب.

وأمّا الفرع الثالث: وهو ما لو كانت قلّة المبيع أو كثرته إلى حدّ أخرجته من كونه مكيلاً أو موزوناً فمن الواضح أيضاً صحّة ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من الحكم بصحّة البيع سواء فهمنا من روايات شرط الكيل والوزن شرط عدم الجزاف في المقدار في كلّ بيع، أو جعلنا الأمر بالكيل والوزن أمراً مستقلّاً بالكيل والوزن؛ إذ على الأوّل يرتفع الجزاف في المقام بطريقة أُخرى غير الكيل والوزن. وعلى الثاني ليس المورد داخلاً في المكيل والموزون حتّى يشمله الأمر بالكيل والوزن.

وممّا يشهد لكون الموزون لو خرج عن كونه موزوناً تغيّر حكم وجوب معرفة وزنه إلى كفاية تقديره بتقدير عرفي آخر متناسب له أنّ الذهب والفضّة لا إشكال في أنّهما في أصلهما من الموزونات مع أنّه من مسلّمات الفقه نصّاً وفتوى أنّ الدينار والدرهم كان يتعامل معهما في زمن النصوص معاملة المعدود.

هذا، ولا ينبغي الإشكال في أنّ المقياس في التقدير بالكيل أو الوزن أو العدّ أو ما شابه ذلك يتبع في كلّ زمان أو مكان ذلك الزمان وذلك المكان.

وكذلك لا ينبغي الإشكال في أنّه يكفي في تقدير مقدار المبيع المشاهدة حينما تكون العادة العرفية قائمة على ذلك، كما هو الحال عندنا في بيع البيوت وشرائها، فإنّه لا يرون ضرورة تقدير مساحة البيت مثلاً بالأمتار.