المولفات

المؤلفات > البيع

439

أقول: إنّه في زماننا هذا وإن كان الوزن قد اتّسعت دائرته بحيث لا صعوبة في وزن زبر الحديد مهما كانت كبيرة، ولكن مع ذلك توجد زبر الحديد التي تستعمل في الأبنية والسقوف ممّا لا يتقيّد فيها بالوزن، ويتعارف فيها البيع بالعدّ.

وعلى كلّ حال فنحن نكتفي هنا بذكر قسم من كلام السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح. ومن أراد تفاصيل كلام العلمين في المقام فليراجع الكتابين اللذين أشرنا إليهما.

وما أردنا نقله من كلام السيّد الخوئي رحمه الله ما يلي:

إنّ الفرع الأوّل لابدّ من أن يحكم فيه بالبطلان، وذلك بسبب ترك الكيل والوزن فيما يشترط فيه الكيل والوزن.

وأمّا الفرع الثاني فالحكم فيه هو الصحّة؛ وذلك للعلم بمقدار الكيل أو الوزن ولو بالحدس القوي الصائب، ولم يكن المقصود بالكيل والوزن إلّا أن يكونا طريقين لمعرفة الكيل والوزن.

وأمّا الفرع الثالث فهو أيضاً محكوم بالصحّة؛ لأنّ المبيع خرج بقلّته أو كثرته عن كونه مكيلاً أو موزوناً، فخرج عن موضوع الحكم باشتراط الكيل والوزن(1).

أقول: أمّا الفرع الأوّل: وهو ما لو باع مقداراً من الطعام بما يقابله في الميزان من غير اختلاف بينهما في القيمة واكتفيا بهذا التساوي في الكيل والوزن والقيمة فهل يصحّ ذلك أو يبطل؟ فما ذكره السيّد الخوئي رحمه الله من الحكم فيه بالبطلان تام سواء بنينا على أنّ شرط الكيل والوزن في المكيل والموزون حكم مستقلّ لا علاقة له ببطلان بيع الجزاف في كلّ شيء، أو قلنا: إنّ نفس أدلّة شرط الكيل والوزن في المكيل والموزون دليل على بطلان بيع الجزاف في كلّ شيء وأنّه يجب أن يقدّر كلّ مبيع بتقديره العرفي في فهم الكمّية، فإنّه على أيّ حال قد فقد في المقام الكيل والوزن ولزم الجزاف.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص368 _ 369.