المولفات

المؤلفات > البيع

430

الرواية] أنّ السائل اعتقد عدم جواز البيع من غير علم بمقدار المثمن، والإمام لم يردعه عن هذا الاعتقاد، ولم ينبّهه على أنّ العلم بمقدار المبيع غير لازم، بل قد قرّره على ذلك وأجاب عن المسألة بقوله: «لا بأس به»، فمنه يستفاد أنّ العلم بمقدار المثمن لازم في صحّة المعاملة، وإلّا لردعه الإمام عليه السلام ونبّهه على عدم الاشتراط، وهذا وإن كان وارداً في خصوص المعدود والمثمن ولكنّه يتعدّى منه إلى جميع البيوع والثمن، للقطع بعدم الفرق»(1)، فكما أنّ بيع الجوز جزافاً غير صحيح كذلك شراءه بالثمن الجزاف كشرائه بما في الكيس من المال غير معلوم المقدار مثلاً غير صحيح.

وهناك رواية أُخرى تامّة السند قد يستدلّ بها على عدم اشتراط معلومية مقدار الثمن، وهي صحيحة رفاعة النخّاس قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث عليه بالثمن؟ فقال: أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت عليه فهو له. قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردّها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب منه»(2).

ودلالتها على صحّة البيع واضحة مع أنّ الثمن لم يكن معلوم المقدار؛ إذ لم يكن يعرف بماذا سيحكم رفاعة النخّاس.

إلّا أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش في دلالة الرواية على صحّة البيع وقال رحمه الله: «فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع؛ إذ لو كان صحيحاً لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاص»(3).


(1) موسوعة الإمام الخوئي، ج37، ص364.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص364، الباب18 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص208.