المولفات

المؤلفات > البيع

41

اعتباري. كما أنّ الغسل بنحو مخصوص الذي هو فعل خارجي يصبح بالقصد مصداقاً لعنوان اعتباري وهو الغُسل أو الوضوء. نعم، لا يمكن أن يصير كلّ شيء بالقصد مصداقاً لكلّ عنوان اعتباري، بل لابدّ هناك من صلاحية ومناسبة، وبما أنّ التبديل الخارجي يناسب التبديل الاعتباري، والعرف يساعد على تحقّق هذا بذاك بالقصد كان الفعل الخارجي بالقصد مصداقاً له.

ولأجل اشتراط المناسبة وصلاحية الفعل للمصداقية قالوا بعدم صحّة المعاطاة في خصوص بعض المعاملات أو وقع الكلام فيه، كما يقال في الصلح أو الوقف: إنّه لا يوجد فعل صالح لأن يكون مصداقاً له، وكما يقال في النكاح: إنّ نفس الفعل بدون ثبوت الزوجية في الرتبة السابقة يكون في نفسه مصداقاً لضدّ النكاح وهو السفاح، وما يكون مصداقاً لضدّ شيء لا يعقل كونه مصداقاً لنفس ذلك الشيء، فلا تصلح فيه المعاطاة(1).

والسيّد الشاهرودي لم يكن بحثه في النكاح بل كان بحثه في الإجارة، وإنّما ذكر النكاح بعنوان التمثيل بما لا يناسب المعاطاة فيه أن يكون مصداقاً للنكاح؛ وذلك لأنّ المعاطاة في النكاح بحدّ ذاتها مصداق لضدّ النكاح وهو السفاح.

أمّا لو كان بصدد الاستدلال على بطلان المعاطاة في النكاح إطلاقاً وردت عليه النكتة التي أشار إليها السيّد الإمام رضوان الله عليه من أنّ المقصود بالمعاطاة ليس خصوص تعاطي العينين، بل كلّ فعل دلّ على قصد العقد، «فلو تقاول الزوجان وقصدا الزواج ثم أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلاً، وقبل المرء ذلك بتمكينها في البيت لذلك تحقّقت الزوجية المعاطاتية»(2).

وقد ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّه لولا التسالم والإجماع لكان مقتضى


(1) كتاب الإجارة للمؤلّف تقريراً لبحث السيّد الشاهرودي(رحمه الله)، ص20 _ 21. لم يطبع.

(2) كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص268 _ 267.