المولفات

المؤلفات > البيع

400

وقد أفاد الشيخ النائيني رحمه الله ما نصّه: «لا يخفى أنّه بعد ما علم من أنّ المدار في انعتاق أُمّ الولد إرث الولد منها، فإذا حرم من الإرث لأحد موانع الإرث من القتل أو الارتداد أو لعدم تحقّق العلوق على وجه ينسب الولد إلى أحد أبويه فلا مانع من بيعها؛ لأنّه لا أثر لإبقائها في ملكه»(1).

أقول: يمكن افتراض طروّ أحد موانع الإرث استثناءً من دليل حرمة البيع، وذلك بدعوى أنّ مفهوم الغاية في صحيحة ابن مارد: «...إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق»(2) له إطلاق للمنع عن البيع في كلّ الحالات، فموارد طروّ المانع عن الإرث استثناء من ذلك. أمّا فرض عدم تحقّق النسب من طرف الأُمّ أو الأب واقعاً _ لفجور _ أو ظاهراً _ باعتراف _ فمن الواضح كونه تخصّصاً لا تخصيصاً.

هذا تمام كلامنا في الموارد التي ذكرها الشيخ رحمه الله لاستثناءات حرمة بيع أُمّ الولد.

أثر الرهن علی سلطنة المالك علی ملکه

ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً كونه مرهوناً، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله(3): «فإنّ الظاهر _ بل المقطوع به _ الاتّفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون، وحكي عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضاً. وعن المختلف _ في باب تزويج الأمة المرهونة _ : أنّه أُرسل عن النبي(صل الله عليه وآله) أنّ: «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف»(4).

أقول: حرمة تصرّف الراهن في العين المرهونة بالشكل المنافي لحقّ المرتهن بعد


(1) راجع منية الطالب، ج2، ص327.

(2) وسائل الشيعة، ج23،ص172، الباب4 من أبواب الاستيلاد، الحديث الوحيد في الباب، وج21، ص201، الباب85 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الوحيد في الباب.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص153.

(4) مستدرك الوسائل، ج13، ص426، الباب17 من أبواب کتاب الرهن، ح15804؛ نقلاً عن درر اللآلي.