المولفات

المؤلفات > البيع

40

المعاطاة في النکاح

بقي الكلام في أنّه لماذا لا يفتى بصحّة المعاطاة في النكاح مع أنّ :﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ مطلق لكلّ عقد، ومع أنّ هناك في باب النكاح ما يحلّ محلّ ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ في البيع من قبيل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوْا مٰا طَابَ لَكُمْ مِنْ النَّسَاءِ﴾(1) أو من قبيل روايات استحباب النكاح مثلاً.

ولم أر أحداً أفتى بصحّة المعاطاة في النكاح.

وأقلّ ما يستدلّ على بطلانها في النكاح مسألة الإجماع والتسالم الفقهي والارتكاز المتشرّعي أو ما شابه ذلك.

فترى المحقّق الإصفهاني رحمه الله يتمسّك _ في حاشيته على المكاسب _ لبطلان المعاطاة في النكاح بالإجماع فقال: «نعم، لا تجري المعاطاة فيه بالإجماع»(2).

وترى السيّد الإمام رحمه الله أفاد في كتاب البيع: إنّ «جريان المعاطاة في [الطلاق] خلاف الأدلّة الشرعية، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرّعة وتسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما»(3).

وترى السيّد الحكيم رحمه الله يقول: «ولأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود، فإنّها يجوز إنشاؤها بالفعل بخلافه»(4).

ثم إنّه قد أفاد أُستاذنا المرحوم آية الله العظمى السيّد الشاهرودي رحمه الله في بحث الإجارة: أنّ الإجارة ونحوها عنوان قصدي لا يتحقّق بصرف الأخذ والعطاء، ولكن إذا كان بهذا القصد كان هذا الفعل مصداقاً للإجارة والتبديل الذي هو عنوان


(1) النساء: 3.

(2) حاشية کتاب المكاسب، ج1، ص187.

(3) كتاب البيع(للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص269.

(4) مستمسك العروة الوثقی، ج14، ص368، كتاب النكاح، فصل في العقد وأحكامه، المسألة 1.