المولفات

المؤلفات > البيع

394

لأنّه يبطل حقّ المرتهن ويسقط الرهنية، ولو فعل ذلك وجب عليه تبديل العين المرهونة بتسليط المرتهن على عين أُخرى بدلاً عن تلك الأمة.

ومن أمثلة هذا القسم: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه ولم تكن هي من مستثنيات الحجر، فقد تعلّق الحجر بها قبل أن يكون لها حقّ عدم البيع بسبب الاستيلاد.

ويأتي في هذا الفرع عين ما ذكرناه في الفرع السابق من أنّ بيعها يكون رغم أنف مولاها، وليس من قِبل المولى.

ومن أمثلة هذا القسم أيضاً: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وهذا في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة ]يعني بعد العلوق[، بل يلزم المولى الفداء، وأمّا لو قلنا بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم تكن فائدة في فرض تقديمها»(1).

أقول: إن كانت الجناية عمداً فللمجنيّ عليه القصاص وله استرقاقها كاملاً أو بعضها على حسب جنايتها، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طلقاً، وليس هذا استثناءً؛ فإنّ النقل ليس من قِبل المولى، وإنّما الخيار للمجنيّ عليه، وإذا استرقّها كلّاً أو بعضاً فقد أصبحت بذاك المقدار ملكاً طلقاً للمجنيّ عليه، وليست أُمّ ولد له، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان العلوق بعد جنايتها أو قبلها. وإن كانت الجناية خطأية فالجناية يتحمّلها المولى في ماله، ولا موضوع للاستثناء من دون فرق أيضاً بين كون العلوق بعد الجناية أو قبلها.

ومن أمثلة هذا القسم أيضاً: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري، ولعلّه لاقتضاء الخيار ذلك، فلا يبطله الاستيلاد»(2).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص148 _ 149.

(2) المصدر السابق، ص149.