المولفات

المؤلفات > البيع

384

ومن أمثلة القسم الأوّل أيضاً: ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقّت، وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون.

إلّا أنّ هذا المثال _ أو هذين المثالين _ أيضاً في غير محلّه، فإنّها لو صارت إلى مولاها فهي أُمّ ولد له، ولا دليل على جواز بيعها أو نقلها، ولو فرض أنّه ملكها غير مولاها وصحّت هذه الملكية فلا يكون هذا الانتقال داخلاً في الاستثناء؛ لأنّه انتقال، وليس نقلاً من قِبل المولى، ولا بيع المولى الثاني لها داخل في الاستثناء؛ لأنّها ليست أُمّ ولد له.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «المحكي عن الأكثر والمنصوص أنّها تردّ على مالكها ويغرم قيمتها للمقاتلة»(1).

أقول: لم أر نصّاً بهذا الصدد بشأن أُمّ الولد بالخصوص، ولعلّ الشيخ رحمه الله ينظر _ فيما فرضه منصوصاً _ إلى رواية وردت بشأن الجارية التي أُسرت من قِبل المشركين ثم أُرجعت بالغنيمة من قِبل المسلمين، والراوي هو طربال _ والذي لم نجد بشأنه توثيقاً _ عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبدالله(عليه السلام)(2) «سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إنّ المسلمين بعدُ غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال(عليه السلام): إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها(3) بعدُ ردّت عليه برمّتها(4)، وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. قيل له: فإن لم يصبها حتّى تفرّق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعدُ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن».


(1) المصدر السابق، ص141.

(2) في تهذيب الأحکام، ج6، ص160، باب المشرکین يأسرون أولاد المسلمین و... من کتاب الجهاد وسیرة الإمام(عليه السلام)،ح5، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وفي الاستبصار، ج3، ص6، ح5، عن أبي عبدالله(عليه السلام).

(3) أي: أصابها صاحبها الذي أغار عليه المشركون.

(4) أي: بجملتها الكاملة من غير تقسيم أو إشراك باقي المقاتلة.