المولفات

المؤلفات > البيع

378

أُمّ الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمة»(1)، ولو فرض أنّ المقصود منها أنّ أُمّ الولد ملك طلق تماماً فهو ساقط بالقطع بالخلاف.

موارد جواز بیع أُمّ الولد

وهنا ننتقل إن شاء الله إلى البحث عن موارد جواز بيع أُمّ الولد.

وقد حصر الشيخ رحمه الله المواضع القابلة للاستثناء _ وإن وقع الکلام في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ _ فيما يجمعها أحد أُمور أربعة:

1_ تعلّق حقّ للغير بها.

2_ أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق. (ومجموع الأُمور التي عدّدها الشيخ بعد ذلك أوسع من عنوان تعجيل العتق كما سيأتي إن شاء الله).

3_ أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد.

4_ أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل(2).

فمن أمثلة القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها ثمن رقبتها ولم يكن له ما يؤدّى به هذا الدين.

إلّا أنّ النصّ الذي ورد في بيعها لأداء ثمن رقبتها إنّما ورد فيما بعد موت المولى، وهو صحيحة عمر بن يزيد الماضية عن أبي إبراهيم عليه السلام «قال: قلت له: أسألك؟ قال: سل. قلت: لِمَ باع أمير المؤمنين عليه السلام أُمّهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهنّ. قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أُخذ ولدها منها وبيعت وأُدّي ثمنها قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا»(3). وهذه الصحيحة _ كما ترى واردة في البيع بعد موت المولى.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص279، الباب24 من أبواب بيع الحيوان، ح3.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص118.

(3) وسائل الشيعة، ج23، ص170، الباب2 من أبواب الاستيلاد، ح1 و2، وج18، ص278، الباب24 من أبواب بيع الحيوان، ح1.