المولفات

المؤلفات > البيع

362

فالمفروض إذاً الموجود منهم وقيام الناظر العام أو الخاصّ مقام غير الموجود. نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي. وممّا ذكرنا يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء مع عدم فوات الاستبدال فيه...»(1)، انتهى المقدار الذي أردنا نقله من عبارة الشيخ.

وأورد عليه السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(2) بمنع انصراف نصوص عدم جواز بيع الوقف وشرائه، وعدم دخول الغلّة في ملكه، وأنّه لا دليل على جواز البيع بعد ما كانت العين الموقوفة الآن قابلة للانتفاع، وكونها معدومة الانتفاع فيما بعد لا يكون موجباً لجواز بيعه إلّا في ظرفه....

أقول: كان الأولى بالشيخ رحمه الله أن يستدلّ بما مضى منّا من أنّ الوقفية شملت العين والمالية، ومقتضى «أنّ الوقوف حسب ما يقفها أهلها» حفظهما معاً، وهذا ما لا يمكن، فمقتضى تلك القاعدة الحفاظ على أحدهما، فيجوز بيع العين قبل خرابها حفاظاً على المالية لكن ذلك في آخر أزمنة إمكان بقائها، ولعلّ هذا هو واقع مقصود الشيخ رحمه الله. ومع كون الالتزام ببقاء العين إلى آخر أزمنة الإمكان مستلزماً لفوات المالية بعد ذلك والتي هي أيضاً مشمولة لإنشاء المالك يكون دعوى انصراف رواية أبي علي بن راشد «لا يجوز شراء الوقوف»(3) دعوى في محلّها.

التنبيه الثامن: أفاد السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح:

«الصورة السابعة ]ممّا ادّعي استثناؤها من عدم جواز البيع[: ما إذا علم أو خيف وظنّ أن يكون بقاء العين الموقوفة على حالها مؤدّياً إلى تلفها وعدم إمكان الانتفاع بها.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص89 _ 90.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص299.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص185، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.