المولفات

المؤلفات > البيع

357

ممّا لا وارث له، وعليه يكون مالاً للإمام(عليه السلام)؛ لأنّه وارث من لا وارث له.

وبعد غضّ النظر عن كلّ ما ذكرناه فالرواية لا دلالة لها على المطلب؛ لأنّها تدلّ على جواز البيع بشرط احتياج الموقوف عليهم ورضاهم بالبيع مع كون البيع أعود، فكفاية مجرّد كون البيع أعود وأنفع لهم لا تستفاد من الرواية. انتهی ما أردنا نقله من التنقيح مع حذف ما أردنا حذفه، وبإمكانك مراجعة المصدر.

وممّا يستفاد من عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله أنّه ليس من المعلوم أن يكون المقصود بقوله(عليه السلام): «وكان البيع خيراً لهم» شرط الأعودية والأنفعية تعبّداً، فلعلّ المقصود أنّهم إذا ارتأوا خيرهم ومصلحتهم في البيع فأرادوا ذلك جاز، وهذا ممّا لا يقول به أحد(1).

بقي الكلام في رواية الاحتجاج بغضّ النظر عن سقوطها بالإرسال البحت.

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله(2): أنّ نفس ما أوردناه على الاستدلال برواية جعفر _ من عدم الدلالة على أنّ المقصود بالخير أو الصلاح الأعودية، وكون الأعودية هي الشرط الوحيد، وعدم الظفر بقائل بكفاية الأعودية عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدّمة _ يرد على الاستدلال برواية الاحتجاج.

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح بعد إلفات النظر إلى سقوط الحديث سنداً:

أوّلاً: «أنّ الرواية ليست في مقام بيان ما هو المجوّز لبيع الوقف، بل في مقام بيان أنّ أيّ وقف يصحّ بيعه بعد عروض المسوّغ، وهي ساكتة من بيان ما هو المجوّز والمسوّغ. وبعبارة واضحة: أنّ الرواية في مقام بيان أنّ بيع الوقف مع فرض وجود المسوّغ له هل يصحّ من بعض الموقوف عليهم أو يعتبر في جوازه اجتماعهم عليه، وأمّا ما يكون مجوّزاً أو مسوّغاً فليست في مقام بيانه»(3).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص81.

(2) المصدر السابق، ص82.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص292.