المولفات

المؤلفات > البيع

351

في استتثناء المصارف من المنافع قبل تقسيمها على البطون الموجودة(1).

وعبارة التنقيح متأرجحة بين كون منشأ الارتكاز والانصراف كون المصارف جزئية، أو كونها لابدّ منها حتّى لأجل البطن الموجود فعلاً.

وعلى أيّ حال فمتى ما كان الارتكاز يتمّ كلام السيّد الخوئي رحمه الله؛ لأنّ الارتكاز راجع إلى شرط الواقف ضمن الوقف.

الفرع التاسع: لو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجاً إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرض البطن الموجود وأراد تبديله بما ينتفع هو به الآن، أو لا؟

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ هذا حاله حال الفرع السابق من أنّه مع شرط الواقف ضمن الوقف حفظ الباقي بثمن المخروب يجب ذلك، وبدونه يعمل بما يريده البطن الموجود(2).

أقول: أنّ ملك البطون المتأخّرة للمخروب وللباقي ثابت على شكل تقدّم الاعتبار وتأخّر المعتبر، فلابدّ من العمل برأي الوليّ ولو كان هو الحاكم إمّا فتوىً أو احتياطاً.

الفرع العاشر: ما إذا فرضنا أنّ الوقف ممّا يمكن الانتفاع به فعلاً إلّا أنّه لو لم يُبَع فعلاً يسقط عن الانتفاع بعد مدّة قليلة بالمرّة ولا يشتريه شخص آخر في ذلك الظرف، كما إذا فرضنا أنّه يهدمه السلطان بعد شهر بفتح الشارع.

وقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّه لا إشكال في جواز بيعه؛ لأنّ تعطيله يؤدّي إلى تضييع الوقف وإعدام موضوعه. ثم أمر رحمه الله في التنقيح بالتأمّل(3)، ولعلّ الأمر بالتأمّل من المقرّر لا من السيّد الخوئي.


(1) المصدر السابق، ص283 _ 284.

(2) المصدر السابق، ص284.

(3) المصدر السابق، ص284 _ 285.