المولفات

المؤلفات > البيع

334

هو إلّا نزاعاً علميّاً(1) لا ثمرة له، بداهة أنّ كاشف الغطاء وصاحب الجواهر من ناحية والشيخ ومن تبعه من ناحية أُخرى كلّهم معترفون بعدم خروج العين عن الوقفية بمجرّد طروّ مسوّغات البيع حتّى في صورة ارتفاع العذر وارتفاع المسوّغ، بل ينادون بصوت واحد ببقاء الوقف على حاله في صورة عدم اتّفاق البيع وارتفاع المسوّغ.

قال رحمه الله: «ولكن ذهب بعض الأكابر(2) إلى جواز البيع بعد طروّ المسوّغ حتّى بعد الارتفاع، سواء قلنا ببطلان الوقف بطروّ المسوّغ أو قلنا بعدمه، أمّا في الصورة الأُولى فظاهر، وأمّا في الصورة الثانية فالمورد يكون من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص؛ بداهة أنّه بعد طروّ المسوّغ علمنا بجواز بيع الوقف وخروجه عن تحت عموم عدم جواز بيع الوقف، ثم شككنا بعد ارتفاع المسوّغ هل بقي في حالة جواز بيعه أو أنّه لا يجوز لشمول العموم له، وحينئذٍ نتمسّك باستصحاب حكم المخصّص، ونحكم بجوازه»(3).

ثم أورد السيّد الخوئي رحمه الله على ما نقله من كلام بعض الأكابر بأنّ الحقّ عدم جواز البيع بعد زوال مسوّغ البيع، أمّا بناء على عدم بطلان الوقف فظاهر لكون المورد من موارد التمسّك بالعامّ دون المخصّص؛ وذلك لأنّ عموم عدم جواز بيع الوقف كان شاملاً لما قبل طروّ المسوّغ ولحالة طروّ المسوّغ ولما بعد زوال المسوّغ، ثم علمنا بخروج حالة وجود المسوّغ عن تحت عموم عدم الجواز، فيبقى الباقي من المتقدّم على طروّ المجوّز والمتأخّر عنه تحت العامّ؛ إذ لا فرق بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية في كونها مشمولة لعموم العامّ.


(1) يمكن أن يقال: إنّ النزاع بينهم لفظي لا إنّ النزاع بينهم علمي، إلّا إذا حمل كلام أحد الطرفين على خروج الوقف عن الوقفية بطروّ المسوّغ ورجوعِه إليها بعد زوال المسوّغ، وحمل كلام الطرف الآخر على عدم خروجه عن الوقفية إلّا بفعلية البيع قبل زوال المسوّغ، فيكون ذلك نزاعاً علميّاً لا لفظيّاً.

(2) مراده الشيخ الإيرواني في حاشيته على المكاسب، ج1، ص179.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص260.