المولفات

المؤلفات > البيع

320

أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روي فيها، فوقّع(عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاءالله»(1).

3_ ما رواه الشيخ(2) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير مؤقّت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضّى. قال قوم: إنّ المؤقّت هو الذي يذكر فيه: أنّه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال آخرون: هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره: للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير مؤقّت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع(عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاءالله»(3).

ومحلّ الاستشهاد المشترك بين هذه الروايات الثلاث قوله(عليه السلام): «الوقوف حسب ما يقفها» أو «يوقفها أهلها» أو قوله عليه السلام في الرواية الثالثة: «الوقوف بحسب ما يوقفها».

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله أن «يَقِفها» أصحّ من «يوقفها»؛ لأنّ الوقف يستعمل متعدّياً أيضاً (4).

ووجه الاستدلال بذلك هو أنّه إذا كان الوقوف حسب ما يقفها أهلها إذاً فما لم يستثن الواقف حالة خاصّة للبيع لا يجوز بيع العين الموقوفة.

وللرواية الأخيرة وجه آخر للدلالة على المقصود، وتوضيحه:


(1) الکافي، ج7، ص176، باب ما يجوز من الوقف والصدقة و... من کتاب الوصايا، ح2.

(2) تهذيب الأحکام، ج9، ص132، باب الوقوف والصدقات من کتاب الوقوف والصدقات، ح9؛ الاستبصار، ‌ج4، ص100، باب من وقف وقفا ولم یذکر الموقوف عليه من کتاب الوقوف والصدقات،‌ ح2.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص192، الباب7 من کتاب الوقوف والصدقات، ح2.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص253.