المولفات

المؤلفات > البيع

31

«في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه»(1).

وصحيح معاوية بن عمّار، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّی نجتمع علی شيء، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس»(2).

وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنّما يشتريه بعد ما يملكه»(3).

وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العينة(4) فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع وأربح فيه كذا وكذا فأُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أُرده ثم آتيه به فأبيعه. فقال: ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه(5) المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء ردّه، فلست أرى به بأساً»(6).


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص50، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح6.

(2) المصدر السابق، ح7.

(3) المصدر السابق، ص51، ح8.

(4) مقصوده هنا بالعينة: أنّ البايع يشتري أوّلاً المتاع من شخص بسعر رخيص نقداً ثم يبيعه على هذا الذي لا يملك الثمن بسعر أعلى مؤجّلاً.

(5) أحدس أنّ كلمة «منه» زائدة وإنّما تناسب هذه الكلمة صحيحة منصور بن حازم أقصد الرواية الثانية عشرة من الباب

(6) وسائل الشيعة، ج18، ص51، الباب8 من أبواب أحكام العقود، ح9.