المولفات

المؤلفات > البيع

305

وموثّقة إسحاق: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأنفال فقال: «...هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام...»(1).

ومرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(عليه السلام): «..وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها...»(2) إلى غير ذلك من الروايات.

والقسم الخامس: أرض الصلح أو أرض الخراج، وهي الأراضي التي صالحوا عليها مع والي المسلمين.

وقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله _ على ما في التنقيح_ : «وهي تكون تابعة لكيفية المصالحة، فإن صولحوا على أن تكون الأراضي ملكاً لهم ويؤدّون الخراج كانت مملوكة لهم، وإن صولحوا على أن تكون الأراضي ملكاً للمسلمين فكذلك»(3).

أقول: إنّ جميع ما رأيته من روايات أرض الصلح إنّما دلّت على أنّ أرض الصلح للإمام ومن الأنفال، ولم تدلّ على ما يقوله السيّد الخوئي رحمه الله وهي:

1_ صحيحة حفص بن البَخْتَري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا...»(4).

2_ مرسلة حمّاد: «... والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال...»(5).

3_ رواية محمد بن مسلم بسند فيه سند الشيخ إلى علي بن الحسين بن فضّال: «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم...»(6).


(1) المصدر السابق، ص532، ح20.

(2) المصدر السابق، ص524، ح4.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص247.

(4) وسائل الشيعة، ج9، ص523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح1.

(5) المصدر السابق، ص524، ح4.

(6) المصدر السابق، ص527، ح10.