المولفات

المؤلفات > البيع

304

وقد مضى ذلك فيما سبق، والثاني: الزكاة ونصابها ومبلغها، وهذا ما هو مبحوث في باب الزكاة.

وكلا هذين الحكمين بحثناهما في كتابنا «مباني الفتاوى في الأموال العامّة».

والقسم الثاني: الأرض التي انجلوا عنها وخلّيت سبيلها للمسلمين.

وهي من الأنفال، وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة(1) من قبيل: صحيحة حفص بن البختري(2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم...»(3)، وموثّقة سماعة: «سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك... قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب»(4).

والقسم الثالث: الأراضي التي باد أهلها.

ولا إشكال في أنّ هذه من الأنفال، كما شهدت بذلك النصوص(5)، من قبيل: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام): «الأنفال ما لم يوجف... وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله(صل الله عليه وآله) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء»(6).

وموثّقة سماعة: «سألته عن الأنفال فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك...»(7).


(1) راجع وسائل الشيعة، ج9، ص523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام.

(2) بفتح الباء والتاء وعلى ما ضبطه المرحوم الطريحي صاحب مجمع البحرين في كتابه ضوابط الأسماء واللواحق، ص58.

(3) وسائل الشيعة، ج9، ص523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح1.

(4) المصدر السابق، ص526، ح8.

(5) راجع المصدر السابق، ص523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام

(6) المصدر السابق، ص523، ح1.

(7) المصدر السابق، ص526، ح8.