المولفات

المؤلفات > البيع

303

يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقلّ من خمسة أوسق شيء من الزكاة، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله(صل الله عليه وآله) بخيبر...».

والثاني: ما رواه الشيخ(1) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بیته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً، تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره، وكان للمسلمين(2)، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله(صل الله عليه وآله) بخيبر...».

وسند الحديث الأوّل ضعيف بعليّ بن أحمد بن أشيم، أمّا الحديث الثاني فإن احتملنا كونه حديثاً آخر أو كونه نقلاً آخر لأحمد بن محمد بن أبي نصر فتارة نقله لعليّ بن أحمد بن أشيم وهو نقله لأحمد بن محمد بن عيسى، وأُخرى نقله ابتداءً لأحمد بن محمد بن عيسى، فسند الحديث الثاني تام، أمّا لو حدسنا وحدة الرواية ووحدة النقل ووحدة الإمام وحملنا الفوارق الجزئية في العبارة على كون النقل نقلاً بالمعنى فعيب السند يسري إلى الحديث الثاني؛ إذ لا نعلم هل الصحيح وجود علي بن أحمد بن أشيم في الأثناء أو عدمه.

وعلى أيّ حال فلا يؤثّر هذا على الفتوى في المقام؛ لأنّ كلا الحكمين _ المذكورين في هاتين الروايتين للأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً _ ثابتان في جميع أراضي المسلمين، سواء ثبتت هاتان الروايتان أو لم تثبتا، أحدهما: أنّ ما لم يعمّر من الأنفال


(1) تهذيب الأحکام، ج4، ص119، باب الخراج وعمارة الأرضين من کتاب الزکاة، ح2.

(2) يفسّر ذلك _ في مقابل ما دلّ على أنّ ما لم يعمر فهو من الأنفال _ بأنّ المسلمين بتعميرهم يملكونه أو تحصل لهم الأحقّية على بحث مضى.