المولفات

المؤلفات > البيع

300

فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»(1).

ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام)(2).

والوجه الصحيح للجمع بين هاتين الطائفتين هو: أنّ قوله في الصحيحتين الأخيرتين: «عن الرجل يأتي الأرض الخربة...» أعمّ من إهمال الأوّل للأرض وإعمارها، والذي عبّر عنه في الروايتين السابقتين بالإخراب، ويكون فرض الخراب من دون إخراب هو ما لو خربت الأرض وكان صاحبها غائباً فلم يصدق عنوان «أخربها»، فتقيّد الطائفة الثانية بالطائفة الأُولى أعني: الروايتين السابقتين.

أو يقال: إنّ الروايتين السابقتين حاكمتان على الروايتين الأخيرتين؛ لأنّ الأخيرتين فرضتا معرفة صاحبها فجاء الجواب بأداء حقّه إليه، والروايتان السابقتان نفيتا أن يكون الرجل الأوّل صاحبها في تقدير الإخراب والإهمال.

وقد يقال: بشأن صحيحة الكابلي _ وهي الرواية الثانية من الطائفة الأُولى _ : إنّها أخصّ من المدّعى؛ لأنّها مختصّة بما لو أخربها المحيي، ولا تشمل ما لو باعها المحيي من شخص آخر مثلاً أو وهبها له ثم أهملها الشخص الثاني وأخربها.

ولهذا المشكل حلّان:

الحلّ الأوّل: أن يقال: إنّ التفكيك بين الفرضين ليس عرفيّاً، فالعرف يستنتج من صحيحة الكابلي أيضاً حكم كلا الفرضين.

والحلّ الثاني: ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ روايتي الطائفة الأُولى مثبتتان، ولا تعارض بينهما، فلا تقيّد الأُولى بالثانية، فالنتيجة في الجمع بين الطائفتين هي التفصيل بين فرض الإخراب والإهمال وفرض عدم ذلك من دون فرق بين كون المُهمِل هو نفس المحيي أو غيره(3).


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص415، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح3.

(2) المصدر السابق، ص416، ذيل الحديث3.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص245 _ 246.