المولفات

المؤلفات > البيع

29

وتوجد في المقام مرسلة العيّاشي عن ابن سنان، قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله(عز وجل) :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ قال: العهود»(1).

ويحتمل كونها _ في الحقيقة _ عين الرواية الأُولى.

وروى علي بن إبراهيم عن الحسين بن محمد عن المعلّى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾: قال: «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) عقد عليهم لعليّ بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين(عليه السلام)»(2)، والسند غير تام.

ولا شكّ أنّ عقد رسول الله(صل الله عليه وآله) لعليّ عليه السلام في تلك المواطن لم يكن إلّا عبارة عن تعهيد الأُمّة بذلك.

ويمكن أن يقال في المقام: إنّ الجمع بين الفهم العرفي لكلمة العقد الذي هو عبارة عن العقود الاعتبارية وتبادل الإضافات وهذه الروايات يقتضي أن نقول: ليس المقصود بهذه الروايات سلخ كلمة العقد في الآية عن معناها العرفي، بل المقصود توسيع المقصود بها لجامع الشدّ الموجود في العقود الاعتبارية وفي العهود.

السادس: قوله(صل الله عليه وآله): «الناس مسلّطون على أموالهم»(3).

فيقال: إنّ مقتضى إطلاق الحديث هو التسلّط على البيع المعاطاتي.

إلّا أنّ هذا الوجه لا قيمة له لا سنداً ولا دلالةً:

أمّا من حيث السند فلأنّ هذه الرواية هي النبوية المرسلة لعوالي اللآلي، ولا اعتبار بذلك.


(1) وسائل الشيعة، ج23، ص327، الباب25 من کتاب النذر والعهد، ح3.

(2) تفسير القمي، ج1، ص160.

(3) عوالي اللئالي، ج3، ص208، باب التجارة، ح60.