المولفات

المؤلفات > البيع

26

الجامع، فلو بطل لديه قوله بقي معتقداً بالجامع بحدّ ذاته اعتقاداً مستقلّاً، أمّا لو لم يكن الأمر كذلك، فنفس الاختلاف في الآراء عامل مساعد كبير في عدم تحقّق ذاك الحدس بقول الشارع الذي عليه مدار العمل بالإجماع عندنا. ولدينا شيء من تفصيل الكلام حول دعوى الإجماع على عدم إفادة المعاطاة للملك اللازم في الجزء الأوّل من كتابنا (فقه العقود).

ثم إنّ ما أشرنا إليه من أنّ الارتكاز العقلائي لا يفرّق في إبراز الإرادة أو العقد أو العهد أو الإنشاء لتحقّق البيع لا إشكال في أنّه عامل مساعد لجانب القول بصحّة المعاطاة في البيع وإفادتها للملك اللازم.

أدلّة إفادة المعاطاة للملك

ولكن مع هذا لابدّ من الالتفات التفصيلي إلى الوجوه التي يمكن أن يستدلّ بها على المقصود، فإنّ مجرّد كون الارتكاز العقلائي مساعداً للأمر لا يكفي للإفتاء الشرعي بذلك. والوجوه التي بنينا على الإشارة إليها ما يلي:

الأوّل: سيرة المتشرّعة، حيث يدّعى قيامها قديماً وحديثاً على بيع المعاطاة وعدم التفريق بينها وبين ما يسمّى بالبيع العقدي في الآثار، وسيرة المتشرّعة المتّصلة بزمان المعصوم تكون في طول رأي المعصوم، وتكشف عنه.

وأقلّ إيراد يرد على ذلك: أنّنا لا نثق بأنّ سيرتهم على ذلك كانت سيرة لهم بما هم متشرّعة، فإنّهم في نفس الوقت عقلاء ويمتلكون ذاك الارتكاز العقلائي الذي أشرنا إليه، فلعلّهم إنّما قامت سيرتهم على ذلك بسبك ذاك الارتكاز العقلائي، فترجع سيرتهم إلى السيرة العقلائية.

الثاني: دعوى سيرة العقلاء المتّصلة بزمن المعصوم مع عدم صدور الردع المناسب عن ذلك من قِبل المعصوم، وذلك يكشف كشفاً قطعيّاً عن رأي المعصوم.