المولفات

المؤلفات > البيع

256

هل يمكن إثبات هلال الحجّ والصيام والفطر بحكم الفقيه؟

ورد عن الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فيصلّي بهم»(1)، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس(2).

فإن فسّرنا الإمام بمعنى الوليّ الشرعي ثبت الهلال بحكم الوليّ الفقيه سواء آمنّا بولايته عن طريق الحسبة أو عن طريق أدلّة وجوب إقامة الحكومة الإسلامية أو عن طريق توقيع إسحاق بن يعقوب.

وإن فسّرنا الإمام بالإمام المعصوم ثبت الهلال بحكم الوليّ الفقيه بناء على نيابته المطلقة عن المعصوم في ولايته سواء ثبتت بنصّ خاص كالتوقيع أو بآيات الاستخلاف أو بآية عرض الأمانة، ولكن لا يثبت الهلال عن طريق الحسبة. هذا تمام ما أردنا بيانه هنا في مبدأ ولاية الفقيه ونحيل التفاصيل إلى الكتب المطوّلة.


(1) من لا يحضره الفقيه، ج2، ص168، باب ما يجب علی الناس... من کتاب الصوم، ح2037.

(2) الکافي، ج4، ص169، باب ما يجب علی الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر...، ح1.