المولفات

المؤلفات > البيع

196

والثاني: الكشف الحقيقي أيضاً، لكن بمعنى كون الشرط هو تعقّب الإجازة. إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر الأدلّة الأوّلية.

والثالث: الكشف الحكمي، بمعنى أنّ الشريعة تحكم من حين الإجازة بآثار الملكية حين العقد بقدر الإمكان. ولا يهمّنا أن يكون هذا بمعنى الحكم بترتيب آثار الملكية حين العقد أو بمعنى ما قاله السيّد الخوئي من الحكم بالملكية حين العقد الذي لا توجد استحالة في اجتماعه مع المعتبَر الآخر وهو مالكية المالك الأصلي في زمان واحد مادام أنّ الاعتبارين كانا في زمانين.

والتحاشي عن تسمية ذلك بالكشف الحكمي لعدم وجود التنزيل في المقام قد عرفت ما فيه من أنّ التنزيل إنّما هو مجرّد تفنّن في التعبير، ولا معنى لإدخاله في حساب حاقّ المطلب.

والرابع: النقل بمعنى أنّ الشريعة تحكم من حين الإجازة بالملكية حين الإجازة من دون أن تحكم بآثار ملكية ما قبل الإجازة.

والأثر العملي بين الكشف الحقيقي والحكمي والنقل هو أنّه بناء على النقل لا تترتّب إلّا آثار الملكية المتأخّرة، فمثلاً: نماء العين فيما بين العقد والإجازة يكون لمالك العين الأوّل، وبناءً على الكشف الحكمي تترتّب آثار الملكية السابقة بقدر الإمكان لكن يجوز للمالك الأوّل فيما بين العقد والإجازة مخالفة تلك الآثار حتّى مع العلم بأنّه ستحصل الإجازة، ولا يجوز للمالك الثاني حتّى مع العلم بأنّه ستحصل الإجازة الاستفادة من تلك الآثار فيما بين الزمانين، وبناءً على الكشف الحقيقي لا يجوز للمالك الأوّل فيما بين الزمانين الاستفادة من آثار ملكيته(1)، ويجوز للمالك الثاني فيما بين الزمانين الاستفادة ممّا ينتقل إليه(2).


(1) نعم لو لم يعلم بأنّه سيجيز البيع كان حكمه الظاهري جواز الاستفادة من آثار ملكه.

(2) نعم لو لم يعلم بأنّه ستأتي الإجازة كان حكمه الظاهري عدم جواز الاستفادة ممّا بيع له.