المولفات

المؤلفات > البيع

178

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله أنّ مورد الرواية لو صحّ الاستدلال بها من أردأ أنحاء الفضولي، وهو بيعه لنفسه، فتدلّ على صحّة بيع الفضولي للمالك بطريق أولى.

ولكنّه أورد رحمه الله على الاستدلال بهذه الرواية بإيرادين:

الأوّل: أنّ بيع البائع على تقدير كونه فضوليّاً يحتاج إلی إجازة صاحب المال من دون فرق بين فرض العلم والجهل، ولا معنى لتخصيص الحكم بفرض الجهل، فهذا شاهد على تفسير الرواية بتفسير آخر.

والثاني: أنّ البيع لو كان فضوليّاً لزم ردّ تمام الثمن إلى المشتري واسترداد ما دفعه إليه أوّلاً بالإقالة، لا ردّ خصوص المقدار الزائد.

ثم استظهر رحمه الله: أنّ البيع لم يكن فضوليّاً؛ لأنّ المستقيل كان قد أبرز بالملازمة رضاه في بيع ما استقاله وإن كان لم يعرف أنّ هذا بيعٌ لماله، فمن كان يقبل بالإقالة بالوضيعة يرضى ببيع المقيل للمال بأيّ سعر أراد، وهذا المقدار من الإبراز كافٍ في الخروج عن الفضولية، فهذا بيع صحيح قائم بالمالين، وليس قائماً بالمتعاقدين، فإنّ نظر المشتري إلى استبدال ماله بمال آخر من دون نظر إلى بائع خاصّ، وبما أنّه زاد على ما أخذه البائع من المشتري الأوّل حكم عليه السلام بردّه إليه فهو بيع صحيح، ولا ربط له بالفضولي(1).

أقول: إنّ ظاهر الرواية في قوله: «لا يصلح...» بطلان الإقالة بوضيعة، فبيع المقيل للثوب فضولي لا محالة، ودعوى كفاية إبراز الرضا ببيع المقيل مع جهل الراضي بكونه هو المالك دعوى غريبة؛ إذ ليس هذا إبرازاً للرضا المستند إلى المالك بما هو مالك، وهذا هو السرّ في أنّ مقتضى القاعدة فيمن باع شيئاً ثم ملك بطلان بيعه لو لم يجزه بعد ما مَلَك؛ لأنّ البيع لم يكن مستنداً إلى المالك بما هو مالك.

أمّا ما قاله رحمه الله من: «أنّه قد استبدل مشتري الثوب ماله بمال آخر وبما أنّه زاد على ما أخذه البائع من المستقيل حكم عليه السلام بردّ الزيادة عليه» فهذا هو عين ما نجيب به


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص400 _ 401.