المولفات

المؤلفات > البيع

17

أقول: عدم مالكية الجهة في هذه الأمثلة كجهة سبيل الله أوّل الكلام.

ولو سلّم عدم ملكية الجهة في هذه الأمثلة، وكان هذا الكلام منه رحمه الله إشكالاً على تعريف الشيخ للبيع بإنشاء تمليك عين بمال، لم يرد هذا الإشكال عليه؛ لأنّه لا شكّ في أنّ بيع الزكاة من قسم سبيل الله، أو نماء العين الموقوفة في سبيل الله، أو ما أُوصي به في سبيل الله تمليك للمشتري.

فالأولى أن يقال أساساً _ لو فرض أنّ الفهم العرفي يساعد على ذلك _: إنّ البيع ليس إنشاء التمليك بالخصوص، بل إنشاء التسليط الاعتباري بأيّ درجة من درجاته. وتؤيّد ذلك الروايات التي أشار إليها الشيخ الأعظم رحمه الله. أمّا الشواهد التي ذكرها الشيخ النائيني رحمه الله، فلا أثر لها في المقام.

هذا كلّه بالنسبة للمبيع.

وأمّا بالنسبة للثمن فقد ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله: أنّه يكفي فيه أن يكون مالاً ولا يشترط فيه أن يكون عيناً، فبالإمكان أن يكون منفعة من المنافع، وبالإمكان أن يكون عملاً من أعمال الحرّ لو آمنّا بكونه مالاً قبل المعاوضة، وإلّا جاءت شبهة احتمال شرط ثبوت المالية قبل المعاوضة. قال رحمه الله: ولا ينتقض ما قلناه بكفاية مالية الثمن وعدم اشتراط عينيّته بعدم إمكان كون الثمن حقّاً من الحقوق؛ وذلك لأنّ الحقّ لا يخلو من إحدى حالات:

الأُولى: أن لا يكون قابلاً للمعاوضة كحقّ الحضانة والولاية. وهذا لا يصلح للنقض؛ لأنّ هذا الحقّ ليس مالاً أساساً.

والثانية: أن يكون الحقّ له مالية، ولكن لا يقبل النقل كحقّ الشفعة وحقّ الخيار. وهذا أيضاً لا يصلح للنقض؛ لأنّه إنّما لم يمكن جعله ثمناً لأنّه لم يقبل النقل، لا لأنّه لم يكن عيناً.