المولفات

المؤلفات > البيع

165

ثم ورد في سنن البيهقي كلام لا أدري هو نصّ البيهقي أو نصّ أحد رواة الحديث وهو قوله: «رواه جماعة عن سعيد بن زيد وهو أخو حمّاد بن زيد، وليس بالقوي، والله أعلم»(1). وكان مقصودي من هذا التطويل في النقل عن سنن البيهقي إبراز وقوع الغمز من نفس علماء السنّة في سند الحديث.

وعلى أيّ حال فسواء ورد الغمز من قِبل علماء السنّة في سند الحديث أو لا لا شكّ عندنا في سقوط سند الحديث سقوطاً ذريعاً.

ومعه لا أراني بحاجة إلى البحث عن دلالة الحديث والمناقشات التي قد تذكر فيها.

والنص الثاني: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاماً، ثم جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال(عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينقُد لك البيع ، فلمّا أخذه قال له أبوه: أرسل ابني. قال: لا والله لا أُرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه»(2).

والرواية صريحة في كفاية الإجازة اللاحقة لنفوذ البيع.

ولعلّ أهمّ الإشكالات التي قد تورد على الاستدلال بهذا الحديث أُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ مضمون الحديث مقطوع الفساد؛ لأنّه ورد في مورد نفوذ الإجازة بعد الردّ، مع أنّ ذلك خلاف الإجماع، فالإجازة التي يفتی بنفوذها في بيع الفضولي إنّما هي الإجازة قبل الردّ.


(1) المصدر السابق.

(2) الکافي، ج5، ص211، باب شراء الرقيق من کتاب المعيشة، ح12.