المولفات

المؤلفات > البيع

162

المالك توجب انتساب العقد إليه لا نفوذها، فلو ادّعى مدّع ذلك لم نملك برهاناً ضدّه.

وممّا يشهد لوجدانية ما ادّعيناه _ من أنّ مجرّد كون التصرّف تصرّفاً اعتباريّاً كالبيع والشراء لا تكوينيّاً کالأكل والشرب لا يؤدّي إلى كون ذات الإجازة موجبة لطرفية المجيز لذاك التصرّف الاعتباري _ أنّ السيّد الخوئي اعترف في نفس كتاب التنقيح بما ينافي وجدانه المدّعى له في المقام من غير التفات له إلى هذا التنافي؛ وذلك أنّه رحمه الله حينما أراد أن يستدلّ بالنصوص الخاصّة على صحّة بيع الفضولي بالإجازة المتأخّرة جعل من جملتها أخبار التحليل للشيعة لتطيب ولادتهم باعتبار أنّ الإجازة المتأخّرة لو لم تكن مصحّحة لما صحّت تصرّفات الشيعة في مثل شراء الجواري ونحوها ممّا أُخذت من الكفّار بالحرب من قبل خلفاء الجور، ورأى أنّ هذا الوجه قد يورد عليه: أنّ إجازتهم(عليهم السلام) إجازة سابقة لا متأخّرة؛ لأنّ بعض تلك الأخبار صادرة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فهي وردت لتصحيح تصرّفات الشيعة التي تقع بعد تلك الإجازة، فحاول السيّد الخوئي رحمه الله دفع هذا الإشكال بأنّ الإجازة السابقة لم تخرج تصرّفات الشيعة قبل وصولها إليهم من الفضولية؛ لأنّ الخروج عن الفضولية متقوّم باستناد العقد إلى المالك، وهو متقوّم بالإذن، أعني: وصول الرضا المبرز إلى العاقد، ولا يكفي في ذلك مجرّد الإبراز؛ لأنّ استناد التصرّف الاعتباري إلى غير العاقد إنّما يكون فيما إذا وقع العقد عن إذن المالك ومستنداً إليه، وأمّا إذا فرض أنّ المالك وكّل غيره في بيع داره مثلاً وأبرز ذلك لأهله ولكن قبل وصول ذلك إلى الوكيل باع الدار فضولةً لعدم مبالاته لا يقال عرفاً: إنّ المالك باع داره بمجرّد رضاه المبرز مع عدم وصوله إلى العاقد، وعليه يكون شراء ما تعلّق به حقّ الإمام فضوليّاً، وتكون الإباحة بمنزلة الإجازة المتأخّرة، فيمكن التمسّك بهذه الأخبار على الفضولي(1).

أقول: لو كان الإذن الصادر من المالك في التصرّفات الاعتبارية كافياً في استناد


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص387 _ 388.