المولفات

المؤلفات > البيع

158

عنده أو الولي أو المولى فهذا لا يستلزم صحّة بيع غير المالك؛ لأنّ بيع غير المالك قد يفترض تصحيحه بالإجازة المتأخّرة بنكتة ما يدّعی من أنّ المالك بالإجازة أصبح هو البائع حقيقة، أمّا العاقدون في تلك الموارد الأُخرى فهم أصحاب العقد حقيقةً من أوّل الأمر، وإنّما منع نفوذ عقدهم حجرُهم، فلو فرض أنّ الإجازة المتأخّرة تحلّ في تلك الموارد محلّ الإذن السابق لم يستلزم ذلك كفاية الإجازة المتأخّرة في مورد فقد الملك، فقد نحتاج في مورد فقد الملك إلى البحث عن أصل تلك النكتة، أعني: أنّه هل يا تُرى يصبح المالك المجيز بالإجازة المتأخّرة بائعاً أو مشترياً حقّاً أو لا؟

وأفاد الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام أيضاً(1): أنّ الذي يقوى في النفس _ لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب _ كفاية الرضا الباطني السابق للمالك في صحّة البيع ولو لم يعلم به العاقد الفضولي، فلو انكشف بعد العقد حصوله حينه فقد انكشفت صحّة البيع، ولو لم ينكشف أصلاً وجب على المالك فيما بينه وبين الله إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقود وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾(2)و«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه»(3).

أقول: إنّ دلالة هذه الوجوه على كفاية الرضا الباطني في نفس المالك غير تامّة، كما أوضح ذلك السيّد الخوئي رحمه الله(4):


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص347.

(2) النساء: 29.

(3) مضمون ذلك وارد في الوسائل، ج5، ص120، الباب3 من أبواب مکان المصلي،‌ح3. وهذا يغنينا عن نصّ عوالي اللآلي وهو بحسب ما خرّجه المخرّج في المكاسب في الطبعة والصفحة الماضيتين منقول عن عوالي اللآلي العزيزية، ج2، ص113، ح309. وقد ورد في مستدرك الوسائل، ج13، ص230، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2، ص230 عن دعائم الإسلام وذکر الحلال والحرام، ج2، ص59، الفصل14 من کتاب البيوع والأحکام فيها، ح59: «لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه».

(4) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص373 _ 375.