المولفات

المؤلفات > البيع

154

والثاني: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه؟ قال: ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء أجاز نکاحهما، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً، وإن جاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل. فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): فإنّ أصل النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر(عليه السلام): إنّما أتى شيئاً حلالاً، وليس بعاص لله، إنّما عصى سيّده، ولم يعص الله، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه»(1). وفي نسخة الفقيه: «فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً»(2).

وفي السند موسى بن بكر، ولكن قد روى عنه الثلاثة.

ويمتاز الحديث الثاني عن الحديث الأوّل في وضوحه في مالكية العبد لماله، وأنّه حتّى لو فرّق المولى بينهما فصداقه إيّاها نافذ إن لم يكن قد اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً.

وعيب الحديث الثاني هو أنّ افتراضه لنفوذ الصداق من ماله في فرض عدم إجازة المولى للنكاح إن لم يتعدّ بافتراض صداق كثير معارَضٌ بما رواه النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن رسول الله(صل الله عليه وآله) «أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا صداق لها»(3) وعيب سند هذا الحديث هو النوفلي.

وقد جمع الشيخ الحرّ رحمه الله بين الحديثين بحمل الأوّل على فرض عدم علم المرأة، والثاني على فرض علمها بالحال(4).

وعلى أيّ حال فلو لم يقبل بالحديث الثاني لمناقشة في السند أو لابتلاءٍ بالمعارض


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص115، الباب23 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح2.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص446، باب المملوك يـتزوّج بغير إذن سیده من کتاب النکاح، ح4548.

(3) المصدر السابق، ح3.

(4) المصدر السابق، ص116، ذيل الحديث4.