المولفات

المؤلفات > البيع

15

نعم يبيعها على هذا»(1).

قال الشيخ رحمه الله: «وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها»(2).

وكأنّ هذه إشارة إلى بعض أخبار الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه من الوسائل، كالحديث التامّ سنداً عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فسختْ أنفسُ أهلها لكم فخذوها. قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبنِ، غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم أُجرة البيت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال»(3).

وأيضاً تكون إشارة إلى بعض أخبار الباب 71 من جهاد العدوّ من الوسائل(4).

وقد أجاب الشيخ رحمه الله على هذه النقوض المستفادة من هذه الروايات التي نسبت البيع إلى نقل المنفعة بأنّ الظاهر أنّ هذه مسامحة في التعبير رغم أنّه رحمه الله أقرّ بأنّ الأصل اللغوي في البيع هو مطلق مبادلة المال بالمال من دون اختصاص بالعين(5).

وعلى أيّ حال فقد عرفت خير ما يمكن أن يكون عذراً للشيخ في الخروج عمّا قد يظهر من المعنى اللغوي هو: أنّ التعاريف اللغوية عادة هي تعاريف لفظية.

ويشهد للفظية التعريف الوارد في المصباح المنير تكملة العبارة في المصباح، فتمام العبارة في المصباح ما يلي:


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص335، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، ح5.

(2) كتاب المكاسب، ج3، ص7.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص370، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح10.

(4) المصدر السابق، ج15، ص155، الباب71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.

(5) كتاب المكاسب، ج3، ص7