المولفات

المؤلفات > البيع

149

الشرط الرابع: الحرّية أو إذن المولى

ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أنّ من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو کان العاقد عبداً(1)، وقال السيّد الخوئي رحمه الله على ما في التنقيح: ذكروا من جملة شروط صحّة العقد كون العاقد حرّاً، فلو فرض كونه عبداً لم يصحّ ما لم يأذن مولاه(2).

واستدلّ على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلَاً عَبْدَاً مَمْلوُكَاً لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾(3).

ولعلّ خير أُسلوب للاستدلال بهذه الآية المباركة هو ما يقال من أنّ المقصود بالقدرة فيها ليست هي القدرة العقلية وبالشيء فيها الأُمور الخارجية، لوضوح قدرة العبد كالحرّ تكويناً على الخياطة مثلاً، وليس المقصود بالقدرة القدرة الشرعية وبالشيء الأفعال الخارجية؛ لوضوح عدم حرمة الأفعال على العبد من قبيل التنفس وتحريك اليد والرأس والعين والتكلّم ونحو ذلك، فلابدّ أن يراد بالقدرة القدرة الوضعية أعني النفوذ، فيكون المراد من قوله: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ نفي نفوذ تصرّفاته،


(1) کتاب المکاسب،‌ ج3، ص337.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص357 _ 358.

(3) النحل: 75.