المولفات

المؤلفات > البيع

141

الشرط الثاني: القصد

فقد ذکر الشيخ الأعظم(قدس سره) من شرائط المتعاقدين القصد(1).

وهذه مسامحة بلا إشكال کما نبّه عليه الشيخ النائيني رحمه الله بحسب ما ورد في التقريرين(2)؛ وذلك لأنّ القصد يكون به قوام أصل العقد، وليس مرتبطاً بشروط المتعاقدين، والقصد الذي يكون به قوام العقد يكون بأحد معاني ثلاثة:

1_ قصد اللفظ، فلو كان غالطاً أو نائماً أو نحو ذلك لم يتحقّق العقد كما هو واضح.

2_ استعمال اللفظ في المعنى، فلو كان لاغياً لم يتحقّق العقد كما هو واضح أيضاً.

3_ أن يكون جادّاً في إرادة المعنى، فلو كان هازلاً أو مهدَّداً أو نحو ذلك لم يتحقّق العقد، وهذا أيضاً واضح كلّ الوضوح.

وقد وقع الكلام في أنّه هل القصد يحصل من قِبل الفضولي ومن قِبل المكرَه أو لا.

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ الشهيد في المسالك ذكر أنّهما قاصدان للّفظ دون


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص295.

(2) راجع منية الطالب، ج1، ص183؛ والمكاسب والبيع (للشيخ الآملي)، ج1، ص406. وورد في كتاب الشيخ الآملي إمكان توجيه له بقوله: «اللهمّ إلا أن يكون باعتبار كون المتعاقدين محلّاً له أعني كون قصدهما دخيلاً في تحقّقه» وهذا التوجيه ضعيف كما هو واضح، وقد تكون كلمة «اللهمّ» إشارة إلى ضعفه.